ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » ( 1 ) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : قال : « ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي
عن المنكر » ( 2 ) .
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن
المنكر ، وتعاونوا على البرّ ، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات ، وسلّط
بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء ( 3 ) . والأخبار
في ذلك كثيرة ( 4 ) .
2970 . الرابع : اتّفق العقلاء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن
المنكر ، واختلفوا في وجوبهما في مقامين .
أحدهما : هل هو عقليّ أو سمعيّ ؟ والثاني أقوى .
الثاني : هل هما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ؟ السيّد على الأوّل ( 5 )
وهو الأقوى . والشيخ على الثاني ( 6 ) .
2971 . الخامس : شرائط وجوبهما أربعة :
أن يعلم المعروف معروفاً والمنكر منكراً ، ليأمن الغلط في الإنكار والأمر .
هامش
1 . التهذيب : 6 / 176 برقم 352 .
2 . التهذيب : 6 / 176 برقم 2 ، الوسائل : 11 / 393 ، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 1 .
3 . التهذيب : 6 / 180 برقم 373 .
4 . لاحظ الوسائل : 11 / 393 ; والتهذيب : 6 / 176 .
5 . نقله عنه الحلّي في السرائر : 2 / 22 ; والمصنف في المختلف : 4 / 472 .
6 . الاقتصاد : 174 .