تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
كان له أن يقاتله دفعاً عن نفسه أو حريمه بأقلّ ما يمكن دفعه به ، ولو لم يندفع إلاّ بالقتل جاز ، ولا دية له ، ولا قود ، ولا كفّارة . وهل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه ؟ قال الشيخ : الأقوى الوجوب ، ولا يجوز الاستسلام ( 1 ) أمّا المال فلا يجب أن يدافع عنه ، ولا أعلم فيه خلافاً . والمرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها ، ولو قتل لم تكن له دية . 2965 . الثالث والثلاثون : إذا تمكّن المقصود من الهرب وجب وإلاّ دافع ، ولو تمكّن من الصياح وجب إذا حصل المساعد 2 . 2966 . الرابع والثلاثون : المضطرّ إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب عليه تناوله لحفظ الرمق .

الفصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وفيه ثلاثة عشر بحثاً : 2967 . الأوّل : الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، والنهي نقيضه . والمعروف : كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه .
هامش
1 . المبسوط : 7 / 279 . 2 . في « أ » : المساعدة .
تحرير الأحكام — صفحة 238 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني