كان له أن يقاتله دفعاً عن نفسه أو حريمه بأقلّ ما يمكن دفعه به ، ولو لم يندفع
إلاّ بالقتل جاز ، ولا دية له ، ولا قود ، ولا كفّارة .
وهل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه ؟ قال الشيخ : الأقوى
الوجوب ، ولا يجوز الاستسلام ( 1 ) أمّا المال فلا يجب أن يدافع عنه ، ولا أعلم
فيه خلافاً .
والمرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها ، ولو قتل لم تكن له دية .
2965 . الثالث والثلاثون : إذا تمكّن المقصود من الهرب وجب وإلاّ دافع ، ولو
تمكّن من الصياح وجب إذا حصل المساعد 2 .
2966 . الرابع والثلاثون : المضطرّ إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب
عليه تناوله لحفظ الرمق .
الفصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
2967 . الأوّل : الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، والنهي نقيضه .
والمعروف : كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف
فاعله ذلك أو دلّ عليه .
هامش
1 . المبسوط : 7 / 279 .
2 . في « أ » : المساعدة .