تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
2960 . الثامن والعشرون : قال الشيخ : يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه ، فإن قتله كان جائزاً ( 1 ) وورثه إن كان وارثاً ، ولو قتل الباغي العادل ، مُنع من الميراث . 2961 . التاسع والعشرون : يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل ، قال ابن الجنيد : لا يستحبّ للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة ( 2 ) . ولا بيات أحد من أهل البغي ولا قتله غيلة ، قال : ويستحبّ للوالي إذا أراد إنفاذ سريّة إلى عدو أن يأمر فيطاف باللواء في المساجد الجامعة وأسواق المسلمين ، ويأمر الناس بالدعاء له بالنصر على أعداء المسلمين . 2962 . الثلاثون : من سَبّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) وجب قتله ، ولو عرض بالسبّ عُزّر ، وكذا لو عرض بالشتم . 2963 . الواحد والثلاثون : الردّة ، هي الخروج عن الملّة بالكفر ، ومانع الزكاة ليس بمرتدّ ، ويجب قتاله حتّى يدفعها ، فإن دفعها ، وإلاّ قُتل إن كان محرِّماً للترك ( 3 ) ، ولا تركها مع التحليل للترك كان مرتداً . وإذا أتلف المرتدُّ مالاً أو نفساً حال ردَّته ، ضمنه سواء تحيّز وصار في منعة أو لا . 2964 . الثاني والثلاثون : إذا قصد رجل رجلاً يريد نفسه أو ماله أو حريمه ،
هامش
1 . المبسوط : 7 / 278 . 2 . وفي التذكرة : « لجواز حدوث إرادة التوبة » ولعلّ ما في التذكرة أولى ممّا في المتن لعدم الهدنة في الباغي . لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 463 - الطبعة الحجرية - . 3 . أي غير منكر وجوبها ، وتقابله الفقرة التالية : فينكر وجوبها فيكون مرتداً .
تحرير الأحكام — صفحة 237 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني