تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ووجب إرساله ، ولو تلف في يده أو أتلفه ضمنه ، ولو كان مقصوص الجناح أمسكه حتّى ينبت ريشه ، ويخلّي سبيله ، أو يودعه من ثقة حتّى ينبت ريشه . 2274 . العشرون : حمام الحرم لا يحلّ صيده وإن كان في الحلّ ، ولو أخرجه ، وجب عليه إعادته ، فإن تلف كان عليه قيمته ، وكذا غيره من صيود الحرم . 2275 . الواحد والعشرون : يضمن حمام الحرم المسلم والكافر والصغير والكبير والحرّ والعبد والرجل والمرأة . 2276 . الثاني والعشرون : المحلّ إذا رمى من الحلّ صيداً في الحرم ، فقتله ، أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيداً على فرع شجرة في الحرم ، أصلها في الحلّ ، ضمنه في جميع هذه الصور . ولو قتل صيداً على غصن في الحلّ أصله في الحرم ، ضمنه . ولو كان الصيد في الحلّ ، ورماه الصائد في الحلّ بسهم ، أو أرسل عليه كلبه ، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثمّ رجع فقتل الصيد ، لم يضمنه . ولو رمى من الحلّ صيداً في الحلّ فقتل صيداً في الحرم ضمنه ، ولو أرسل كلبه على صيد في الحلّ ، فدخل الكلب الحرم ، وقتل صيداً غيره فيه ، لم يضمنه . ولو أرسل كلبه على صيد ، فدخل الصيد الحرم ، فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فالوجه الضمان . ولا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع ، سواء ضمنه أو لا ، ولو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم ، وقتله قاتل ، ضمنه ،