ووجب إرساله ، ولو تلف في يده أو أتلفه ضمنه ، ولو كان مقصوص الجناح
أمسكه حتّى ينبت ريشه ، ويخلّي سبيله ، أو يودعه من ثقة حتّى ينبت ريشه .
2274 . العشرون : حمام الحرم لا يحلّ صيده وإن كان في الحلّ ، ولو أخرجه ،
وجب عليه إعادته ، فإن تلف كان عليه قيمته ، وكذا غيره من صيود الحرم .
2275 . الواحد والعشرون : يضمن حمام الحرم المسلم والكافر والصغير
والكبير والحرّ والعبد والرجل والمرأة .
2276 . الثاني والعشرون : المحلّ إذا رمى من الحلّ صيداً في الحرم ، فقتله ، أو
أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيداً على فرع شجرة في الحرم ، أصلها في الحلّ ،
ضمنه في جميع هذه الصور .
ولو قتل صيداً على غصن في الحلّ أصله في الحرم ، ضمنه .
ولو كان الصيد في الحلّ ، ورماه الصائد في الحلّ بسهم ، أو أرسل عليه
كلبه ، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثمّ رجع فقتل الصيد ، لم يضمنه .
ولو رمى من الحلّ صيداً في الحلّ فقتل صيداً في الحرم ضمنه ، ولو أرسل
كلبه على صيد في الحلّ ، فدخل الكلب الحرم ، وقتل صيداً غيره فيه ، لم يضمنه .
ولو أرسل كلبه على صيد ، فدخل الصيد الحرم ، فتبعه الكلب فقتله في
الحرم ، فالوجه الضمان .
ولا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع ، سواء ضمنه أو لا ، ولو
وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم ، وقتله قاتل ، ضمنه ،
تحرير الأحكام — صفحة 22
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٢