الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه .
2268 . الرابع عشر : لو ذبحه المحرم كان ميتةً حراماً على المحرم والمحلّ ،
وكذا لو ذبحه المحلّ في الحرم ، وهل يكون حكم الجلد حكم الميتة أو
المذكى ؟ إشكال أقربه الأوّل .
ولا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحلّ وأدخله الحرم على المحلّ ، سواء كان
من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا ; ويحرم على المحرم .
ولو صاده المحرم من أجل المحلّ لم يحلّ إجماعاً ، وكذا لو صاده المحلّ
لأجل المحرم لم يبح للمحرم وحلّ للمحلّ .
ولو صاد المحرم صيداً في الحلّ فذبحه المحلّ فيه ، حلّ للمحلّ خاصّةً .
2269 . الخامس عشر : إذا ذبح المحرم الصيد ، كان حراماً ، واستحبّ دفنه .
2270 . السادس عشر : إذا اضطرّ المحرم ، جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما
يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة ، ويحرم عليه التجاوز عنه ، ولو وجد الميتة ،
أكل الصيد وفداه ، ولو لم يتمكّن من الفداء ، أكل الميتة .
2271 . السابع عشر : لا يجوز له إمساك الصيد وهو محرم ، ويجب عليه
إرساله ، فإن لم يفعل ضمنه وإن بقي سليماً حتّى يحلّ .
2272 . الثامن عشر : إذا ذبح المحرم الصيد وأكله ، ضمن للذبح فداء كاملاً ،
وللأكل فداءً آخر .
2273 . التاسع عشر : لو ملك صيداً في الحلّ ، ثمّ أدخله الحرم ، زال ملكه عنه ،
تحرير الأحكام — صفحة 21
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢١