تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه . 2268 . الرابع عشر : لو ذبحه المحرم كان ميتةً حراماً على المحرم والمحلّ ، وكذا لو ذبحه المحلّ في الحرم ، وهل يكون حكم الجلد حكم الميتة أو المذكى ؟ إشكال أقربه الأوّل . ولا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحلّ وأدخله الحرم على المحلّ ، سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا ; ويحرم على المحرم . ولو صاده المحرم من أجل المحلّ لم يحلّ إجماعاً ، وكذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح للمحرم وحلّ للمحلّ . ولو صاد المحرم صيداً في الحلّ فذبحه المحلّ فيه ، حلّ للمحلّ خاصّةً . 2269 . الخامس عشر : إذا ذبح المحرم الصيد ، كان حراماً ، واستحبّ دفنه . 2270 . السادس عشر : إذا اضطرّ المحرم ، جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة ، ويحرم عليه التجاوز عنه ، ولو وجد الميتة ، أكل الصيد وفداه ، ولو لم يتمكّن من الفداء ، أكل الميتة . 2271 . السابع عشر : لا يجوز له إمساك الصيد وهو محرم ، ويجب عليه إرساله ، فإن لم يفعل ضمنه وإن بقي سليماً حتّى يحلّ . 2272 . الثامن عشر : إذا ذبح المحرم الصيد وأكله ، ضمن للذبح فداء كاملاً ، وللأكل فداءً آخر . 2273 . التاسع عشر : لو ملك صيداً في الحلّ ، ثمّ أدخله الحرم ، زال ملكه عنه ،
تحرير الأحكام — صفحة 21 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني