سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم ، ولو نفّر صيداً ( 1 ) من الحرم ، فأصابه شئ حال
نفوره ، ضمنه ، ولو سكن من نفوره فأصابه شئ ، فالوجه عدم الضمان .
2277 . الثالث والعشرون : لو رمى صيداً فجرحه ، فمضى لوجهه ، ولم يعلم
حياته ولا موته ، كان عليه الفداء كملاً ، ولو رآه بعد كسر يده أو رجله سليماً ، كان
عليه ربع قيمته .
2278 . الرابع والعشرون : يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ ( 2 )
الحرم ، وحرّمه الشيخ ( 3 ) وليس بمعتمد . ولو أصابه فدخل الحرم ومات فيه ، ضمنه
على إشكال .
وكذا يكره الصيد فيما بين البريد والحرم ، وحرّمه الشيخ ( 4 ) وليس بجيّد .
الثاني : الاستمتاع بالنساء
وفيه اثنا عشر بحثاً :
2279 . الأوّل : الوطء حرام على المحرم بالإجماع ، وكذا يحرم عليه أن يعقد
على نفسه نكاحاً ، أو يُزوّج غيره ، أو يكون وليّاً في النكاح ، أو وكيلاً ، سواء كان
رجلاً أو امرأة ، ولو أفسد إحرامه . لم يجز له أن يتزوج فيه ، ولو تزوّج مُحرماً
بطل النكاح ، وكان مأثوماً ، ويُفرّق بينهما ، سواء كانا مُحرمين أو أحدهما ،
هامش
1 . في « أ » : لو نفر الصيد .
2 . أي يؤمّ الصيد ، كما في نهاية الشيخ : 228 .
3 . المبسوط : 1 / 343 .
4 . النهاية : 228 ; التهذيب : 5 / 361 في ذيل الحديث 1254 .