العدل من معهم ، ولو قتل أهل البغي أُسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل
أُساراهم إذا لم تكن لهم فئة .
2949 . السابع عشر : أموال أهل البغي ضربان :
أحدهما : ما لم يحوه العسكر ، والإجماع على بقائه على ملكهم .
الثاني : ما حواه العسكر من سلاح وكُراع ( 1 ) وخيل وأثاث وغير ذلك ،
فللشيخ قولان : أحدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم وللفارس
سهمان ولذي الأفراس ثلاثة ( 2 ) وبه قال ابن الجنيد : ( 3 ) والثاني أنّها باقية على ملك
أهل البغي لا يجوز استغنامها ولا قسمتها ( 4 ) وهو اختيار المرتضى ( 5 ) وابن إدريس ( 6 )
وهو قويّ .
2950 . الثامن عشر : لا يجوز لأهل العدل الانتفاعُ بكُراع أهل البغي ولا
بسلاحهم إلاّ في حال الضرورة ، قاله السيد المرتضى ، ( 7 ) وجوزه الشيخ ( 8 )
والأوّل أقوى .
هامش
1 . الكُراع اسم لجماعة الخيل خاصّة . مجمع البيان .
2 . الخلاف : 5 / 346 ، المسألة 17 ، من كتاب الباغي ; والنهاية : 297 ; والمبسوط : 7 / 280 .
3 . نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 4 / 464 .
4 . المبسوط : 7 / 266 .
5 . الناصريات : 443 ، المسألة 206 .
6 . السرائر : 2 / 19 .
7 . عنونه السيد في الناصريات دون الانتصار . وفي الأُولى ما يظهر منه الجواز لا المنع قال
« واختلف الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب . . . وليس
يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملّك له » .
الناصريات : 444 ، المسألة 206 .
8 . المبسوط : 7 / 280 ، كتاب قتال أهل البغي .