تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
العدل من معهم ، ولو قتل أهل البغي أُسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أُساراهم إذا لم تكن لهم فئة . 2949 . السابع عشر : أموال أهل البغي ضربان : أحدهما : ما لم يحوه العسكر ، والإجماع على بقائه على ملكهم . الثاني : ما حواه العسكر من سلاح وكُراع ( 1 ) وخيل وأثاث وغير ذلك ، فللشيخ قولان : أحدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة ( 2 ) وبه قال ابن الجنيد : ( 3 ) والثاني أنّها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها ولا قسمتها ( 4 ) وهو اختيار المرتضى ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) وهو قويّ . 2950 . الثامن عشر : لا يجوز لأهل العدل الانتفاعُ بكُراع أهل البغي ولا بسلاحهم إلاّ في حال الضرورة ، قاله السيد المرتضى ، ( 7 ) وجوزه الشيخ ( 8 ) والأوّل أقوى .
هامش
1 . الكُراع اسم لجماعة الخيل خاصّة . مجمع البيان . 2 . الخلاف : 5 / 346 ، المسألة 17 ، من كتاب الباغي ; والنهاية : 297 ; والمبسوط : 7 / 280 . 3 . نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 4 / 464 . 4 . المبسوط : 7 / 266 . 5 . الناصريات : 443 ، المسألة 206 . 6 . السرائر : 2 / 19 . 7 . عنونه السيد في الناصريات دون الانتصار . وفي الأُولى ما يظهر منه الجواز لا المنع قال « واختلف الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب . . . وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملّك له » . الناصريات : 444 ، المسألة 206 . 8 . المبسوط : 7 / 280 ، كتاب قتال أهل البغي .