2951 . التاسع عشر : الإجماع على أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي ، سواء
كان لهم فئة أو لا ولا تُملك نساؤُهم .
2952 . العشرون : إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم ويكف عنهم ، فإن سألوا
[ به ] ( 1 ) الإنظار أبداً لم يصحّ ، وإن كان مدّة معلومة ، ليجتمعوا ويتقوّوا ، لم يجبهم
إلى ذلك ، وإن كان للتفكر والعود إلى الطاعة قبل ، ولو بذلوا مالاً لينظرهم فيما لا
يسوغ لهم إنظاره لم يجز .
ولو كان في أيديهم أُسارى أهل العدل وسألوا الإنظار والكفّ ليطلقوا
أُسارى أهل العدل وأخذ منهم الرهائن ، جاز ، فإن أطلقوا أُسارى أهل العدل ،
أطلق الإمام رهائنهم ، وإن قتلوا من عندهم لم يقتل رهائنهم ، فإذا انقضت
الحرب أُطلقت الرهائن مع الأمن .
ولو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم ، فالوجه تأخيرهم إلى
وقت المكنة .
2953 . الواحد والعشرون : لو تعوّذ أهل البغي عند النكاية ( 2 ) فيهم برفع
المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دُعوا إلى ذلك فأبوا ، لم يرفع
عنهم الحرب إلاّ بما يكون رجوعاً إلى الحقّ مصرّحاً من غير تأويل .
2954 . الثاني والعشرون : لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل ، ففي جواز
قتله إشكال .
2955 . الثالث والعشرون : إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات ،
هامش
1 . ما بين المعقوفتين موجود في « أ » .
2 . في مجمع البحرين : نكيت في العدوّ نكاية - من باب رمى - : إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل .