تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
2951 . التاسع عشر : الإجماع على أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي ، سواء كان لهم فئة أو لا ولا تُملك نساؤُهم . 2952 . العشرون : إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم ويكف عنهم ، فإن سألوا [ به ] ( 1 ) الإنظار أبداً لم يصحّ ، وإن كان مدّة معلومة ، ليجتمعوا ويتقوّوا ، لم يجبهم إلى ذلك ، وإن كان للتفكر والعود إلى الطاعة قبل ، ولو بذلوا مالاً لينظرهم فيما لا يسوغ لهم إنظاره لم يجز . ولو كان في أيديهم أُسارى أهل العدل وسألوا الإنظار والكفّ ليطلقوا أُسارى أهل العدل وأخذ منهم الرهائن ، جاز ، فإن أطلقوا أُسارى أهل العدل ، أطلق الإمام رهائنهم ، وإن قتلوا من عندهم لم يقتل رهائنهم ، فإذا انقضت الحرب أُطلقت الرهائن مع الأمن . ولو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم ، فالوجه تأخيرهم إلى وقت المكنة . 2953 . الواحد والعشرون : لو تعوّذ أهل البغي عند النكاية ( 2 ) فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دُعوا إلى ذلك فأبوا ، لم يرفع عنهم الحرب إلاّ بما يكون رجوعاً إلى الحقّ مصرّحاً من غير تأويل . 2954 . الثاني والعشرون : لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل ، ففي جواز قتله إشكال . 2955 . الثالث والعشرون : إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات ،
هامش
1 . ما بين المعقوفتين موجود في « أ » . 2 . في مجمع البحرين : نكيت في العدوّ نكاية - من باب رمى - : إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل .