تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وأخذوا الجزية ، واستأدوا الخراج ، لم يقع موقعه ، وللإمام أن يجيزه . وإذا أقاموا الحدود ، قال الشيخ : لا يعاد مرّة أُخرى للمشقة ( 1 ) ولو طالبهم الإمام بالصدقات ، فذكروا أنّ أهل البغي استوفاها منهم ، فإن لم يُجز الإمام طالبهم ثانية ، ولو أجازه فالأقرب القبول من غير بينة ولا يمين . قال الشيخ : لو ادعوا أداء الخراج لم يقبل قولهم ( 2 ) ولو ادّعى أهل الذمة أداء الجزية إلى أهل البغي ، لم يقبل منهم . 2956 . الرابع والعشرون : لا يجوز لأحد الحُكم والقضاءُ إلاّ بإذن الإمام أو من نصبه ، فلو نصب أهلُ البغي قاضياً لم يُنفَذ قضاؤه مطلقاً في حق أو باطل ، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل ، ولو كتب بحكمه إلى قاض آخر لم يُنفذه ( 3 ) . 2957 . الخامس والعشرون : أهل البغي فسّاق ، وبعضهم كفّار ، فلا تُقبل شهادتهم وإن كان عدلاً في مذهبه ، سواء شهد لهم أو عليهم ، وسواء كان على طريق التديّن أو لا على وجه التديّن . 2958 . السادس والعشرون : المقتول من أهل العدل لا يُغسّل ولا يُكفّن ويُصلّى عليه ، والمقتول من أهل البغي لا يُغسّل ولا يكفن ولا يصلّى عليه ، ولا فرق بين الخوارج وغيرهم . 2959 . السابع والعشرون : إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحدّ ثمّ قدر عليهم ، أُقيم فيهم الحدّ وإن امتنعوا بدار الحرب .
هامش
1 . المبسوط : 7 / 276 . 2 . المبسوط : 7 / 277 . 3 . لاحظ المبسوط : 7 / 277 ; والتذكرة : 1 / 463 - الطبعة الحجرية - .
تحرير الأحكام — صفحة 236 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني