تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قال الشيخ : ولا خلاف انّ الحربي إذا أتلف شيئاً من أموال المسلمين ونفوسهم ، ثمّ أسلم فإنّه لا يضمن ولا يقاد به . وأمّا المرتدون فإنّهم يضمنون ما يتلفونه من الأموال والأنفس قبل الحرب وبعدها وفيها ( 1 ) ولا فرق بين الواحد والجمع من أهل البغي في التضمين . 2945 . الثالث عشر : أهل البغي قسمان : أحدهما : أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ، ولا رئيس يجتمعون عنده . الثاني : أن يكون لهم رئيس يجمعهم وفئة يرجعون إليها ، فالأوّل لا يُجتاز على جريحهم ، ولا يُتبع مُدْبرهم ، ولا يُقتل أسيرهم ; والثاني يُجتاز على جريحهم ، ويُتبع مدبرهم ، ويُقتل أسيرهم ، سواء كانت الفئة حاضرةً أو غائبة ، قريبة أو بعيدة . 2946 . الرابع عشر : لو قتل واحد من أهل العدل من منع من قتله ضمنه . والوجه سقوط القصاص . 2947 . الخامس عشر : لو وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل وكان شابّاً قويّاً ، حُبس حتّى يُبايع أو ينهزم أصحابه إلى غير فئة ويرموا سلاحهم ولو ولّوا مدبرين إلى فئة ، لم يُطلَق وجاز قتله ، ولو كان الأسير من غير أهل القتال كالصبيّ والمرأة أُطلق على إشكال . 2948 . السادس عشر : لو أسر كلّ واحد من الفريقين أسارى من الآخر ، جاز فداء أُسارى أهل العدل بأُسارى أهل البغي ، ولو أبى أهل البغي ، حبس أهل
هامش
1 . المبسوط : 7 / 267 .
تحرير الأحكام — صفحة 233 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني