فقتلوه أو قتلوا غير الوالي من أصحاب الإمام أُقيد منهم حتماً .
2939 . السابع : إذا استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال ،
وقاتلوا أهل العدل ، قوتلوا مع الرجال إذا لم يكن التحرّز عنهم وإن أتى القتل
عليهم ، وإذا أرادت امرأة أو صبيّة ( 1 ) قتل إنسان كان له دفعهما وإن أتى
على أنفسهما .
2940 . الثامن : إذا استعان أهل البغي بالمشركين الحربيّين ، وعقدوا لهم ذمّة
وأماناً على قتل أهل العدل لم يصحّ ما عقدوه ، ويقتلهم الإمام مقبلين ومدبرين ،
وإذا وقعوا في الأسر تخيّر الإمام بين المنّ والفداء والاسترقاق والقتل ، وليس
لأهل البغي أن يتعرّضوا لهم ، لبذلِهم الأمان ، وان كان فاسداً .
وإن استعانوا بأهل الذمّة فعاونوهم ، راسَلَهم الإمام ، فإن ادّعوا الشبهة
المحتملة من اعتقادهم تسويغ القتل مع الطائفة من المسلمين أو الإكراه ، قبل
قولهم بغير بيّنة ، وكان عهدهم باقياً ، وإن لم يدّعوه انتقض عهدهم ، وجاز قتالهم
مقبلين ومدبرين .
ولو أتلفوا أموالاً وأنفساً ضمنوها ، وكذا يضمن أهل البغي ما يتلفونه من
مال أهل العدل وأنفسهم حال الحرب في قبلها وبعدها ، وإن استعانوا
بالمستأمنين انتقض أمانهم ، ولو ادّعوا الإكراه ، افتقروا إلى البيّنة .
2941 . التاسع : يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي ،
ومنع الشيخ في المبسوط ذلك ( 2 ) وليس بجيّد .
هامش
1 . في التذكرة : « أو صبّي » بدل « أو صبيّة » .
2 . المبسوط : 7 / 274 .