تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فقتلوه أو قتلوا غير الوالي من أصحاب الإمام أُقيد منهم حتماً . 2939 . السابع : إذا استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال ، وقاتلوا أهل العدل ، قوتلوا مع الرجال إذا لم يكن التحرّز عنهم وإن أتى القتل عليهم ، وإذا أرادت امرأة أو صبيّة ( 1 ) قتل إنسان كان له دفعهما وإن أتى على أنفسهما . 2940 . الثامن : إذا استعان أهل البغي بالمشركين الحربيّين ، وعقدوا لهم ذمّة وأماناً على قتل أهل العدل لم يصحّ ما عقدوه ، ويقتلهم الإمام مقبلين ومدبرين ، وإذا وقعوا في الأسر تخيّر الإمام بين المنّ والفداء والاسترقاق والقتل ، وليس لأهل البغي أن يتعرّضوا لهم ، لبذلِهم الأمان ، وان كان فاسداً . وإن استعانوا بأهل الذمّة فعاونوهم ، راسَلَهم الإمام ، فإن ادّعوا الشبهة المحتملة من اعتقادهم تسويغ القتل مع الطائفة من المسلمين أو الإكراه ، قبل قولهم بغير بيّنة ، وكان عهدهم باقياً ، وإن لم يدّعوه انتقض عهدهم ، وجاز قتالهم مقبلين ومدبرين . ولو أتلفوا أموالاً وأنفساً ضمنوها ، وكذا يضمن أهل البغي ما يتلفونه من مال أهل العدل وأنفسهم حال الحرب في قبلها وبعدها ، وإن استعانوا بالمستأمنين انتقض أمانهم ، ولو ادّعوا الإكراه ، افتقروا إلى البيّنة . 2941 . التاسع : يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي ، ومنع الشيخ في المبسوط ذلك ( 2 ) وليس بجيّد .
هامش
1 . في التذكرة : « أو صبّي » بدل « أو صبيّة » . 2 . المبسوط : 7 / 274 .