تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وأقاويلهم حكم المصحف ( 1 ) ، والأقوى عندي الكراهية ، أمّا كتب النحو واللغة والآداب ، فإنّ شراءها جائز لهم . 2932 . التاسع : إذا أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية ، وكذا لو أوصى أن يستأجر خادماً للبيعة والكنيسة أو يعمل صلباناً . ولو أوصى ببناء كنيسة ينزلها المارّة من أهل الذمّة أو من غيرهم ، أو وقفها على قوم يسكنونها ، أو جعل أُجرتها للنصارى جازت الوصية ، وكذا لو أوصى للرهبان والشمامسة ( 2 ) بشئ . ولو أوصى ببناء كنيسة لنزول المارّة والصلاة ، قيل بطلت في الصلاة ، فتُبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة ، فإن لم يمكن بطلت ، وقيل تُبنى بالثلث لنزول المارّة ، ويُمنعون من الاجتماع للصلاة ، وكلاهما قويّ . ولو أوصى بشئ يكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصيّة . ولو أوصى أن يكتب طبّ أو حساب أو غيره ، ويوقف عليهم أو على غيرهم جاز . ويكره للمسلم أُجرة رمّ ما يستهدم من الكنائس والبِيَع من بناء ونجارة وغير ذلك ، وليس بمحرّم .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 62 . 2 . الشمامسة جمع شَمّاس ، وهو من رؤوس النصارى الّذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة . لسان العرب مادة ( شمس ) .