وأقاويلهم حكم المصحف ( 1 ) ، والأقوى عندي الكراهية ، أمّا كتب النحو واللغة
والآداب ، فإنّ شراءها جائز لهم .
2932 . التاسع : إذا أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو
مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية ، وكذا لو أوصى أن يستأجر خادماً للبيعة
والكنيسة أو يعمل صلباناً .
ولو أوصى ببناء كنيسة ينزلها المارّة من أهل الذمّة أو من غيرهم ، أو وقفها
على قوم يسكنونها ، أو جعل أُجرتها للنصارى جازت الوصية ، وكذا لو أوصى
للرهبان والشمامسة ( 2 ) بشئ .
ولو أوصى ببناء كنيسة لنزول المارّة والصلاة ، قيل بطلت في الصلاة ،
فتُبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة ، فإن لم يمكن بطلت ، وقيل تُبنى بالثلث
لنزول المارّة ، ويُمنعون من الاجتماع للصلاة ، وكلاهما قويّ .
ولو أوصى بشئ يكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من
الكتب القديمة بطلت الوصيّة .
ولو أوصى أن يكتب طبّ أو حساب أو غيره ، ويوقف عليهم أو على
غيرهم جاز .
ويكره للمسلم أُجرة رمّ ما يستهدم من الكنائس والبِيَع من بناء ونجارة
وغير ذلك ، وليس بمحرّم .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 62 .
2 . الشمامسة جمع شَمّاس ، وهو من رؤوس النصارى الّذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة . لسان
العرب مادة ( شمس ) .