تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الإشارة ، فالأقرب عدم تعلّق الضمان به ، وكذا لو فعل فعلاً عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو أشرف ( 1 ) على الصيد ، فرآه غيره وفطن للصيد فصاده . 2264 . العاشر : لو كان الدالّ محرماً والمدلول محلاًّ في الحلّ ، فالجزاء كلّه على المحرم ، ولو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل ، ولو كان الدالّ محلاًّ والمدلول محرماً أو محلاًّ في الحرم ، ضمنه المدلول كملاً ، وهل يضمن الدالّ ؟ فيه نظر . ولو كان الدالّ محلاًّ والمدلول محرماً في الحلّ ، ضمنه المحرم ، وفي ضمان الدالّ إشكال . 2265 . الحادي عشر : لو أعار قاتل الصيد سلاحاً ، فقتله به ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا نصّ لأصحابنا فيه ( 2 ) . والأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه ، كأن يعيره رمحاً ومعه رمح ، والضمان إن أعاره ما لا يتمّ القتل إلاّ به . ولو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على المعير قطعاً . 2266 . الثاني عشر : صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام ، سواء كان في الحلّ أو في الحرم . 2267 . الثالث عشر : لو صاد المحرم صيداً ، لم يملكه إجماعاً ، ولو كان
هامش
1 . في « ب » : أو يشرف . 2 . الخلاف : 2 / 406 ، المسألة 275 من كتاب الحجّ .
تحرير الأحكام — صفحة 20 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني