الإشارة ، فالأقرب عدم تعلّق الضمان به ، وكذا لو فعل فعلاً عند رؤية الصيد ، كما
لو ضحك أو أشرف ( 1 ) على الصيد ، فرآه غيره وفطن للصيد فصاده .
2264 . العاشر : لو كان الدالّ محرماً والمدلول محلاًّ في الحلّ ، فالجزاء كلّه
على المحرم ، ولو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل ، ولو كان الدالّ محلاًّ
والمدلول محرماً أو محلاًّ في الحرم ، ضمنه المدلول كملاً ، وهل يضمن الدالّ ؟
فيه نظر .
ولو كان الدالّ محلاًّ والمدلول محرماً في الحلّ ، ضمنه المحرم ، وفي
ضمان الدالّ إشكال .
2265 . الحادي عشر : لو أعار قاتل الصيد سلاحاً ، فقتله به ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا
نصّ لأصحابنا فيه ( 2 ) .
والأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه ، كأن يعيره رمحاً
ومعه رمح ، والضمان إن أعاره ما لا يتمّ القتل إلاّ به .
ولو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على
المعير قطعاً .
2266 . الثاني عشر : صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام ، سواء
كان في الحلّ أو في الحرم .
2267 . الثالث عشر : لو صاد المحرم صيداً ، لم يملكه إجماعاً ، ولو كان
هامش
1 . في « ب » : أو يشرف .
2 . الخلاف : 2 / 406 ، المسألة 275 من كتاب الحجّ .