تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فإذا شرط واشترى خمراً بطل الشراء ، سواء كان بعين المال أو في الذمة ، فإن قبض الثمن ضمنه ، وإن لم يشترط واشترى الخمر ، بطل البيع أيضاً . وإذا نضّ المال فإن علم المالك انّه تصرّف في محظور أو خالط محظوراً ، لم يجز له قبضه ، وإن علم انّه مباح ، قبضه ، وإن شكّ كره . 2927 . الرابع : إذا آجر نفسه للذمّي صحّ ، سواء كانت في الذمّة أو معيّنة ، وتكون أوقات العبادة مستثناة . 2928 . الخامس : إذا فعل الذمي ما لا يسوغ في شرعنا وشرعه ، كالزنا واللواط والسرقة ، كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود ، وإن كان ممّا يجوز في شرعهم ، كشرب الخمر ونكاح المحارم ، لم يتعرّض لهم مع الاستتار ، وإن أعلنوه أدّبهم الإمام على إظهاره . قال الشيخ : وروي أنّه يقيم عليهم الحدّ ، وهو الصحيح ( 1 ) . 2929 . السادس : لو باع نصرانيّ من مسلم خمراً ، أو اشتراه منه ، أبطلنا البيع وإن تقابضا ، ورددنا الثمن إلى المشتري ، سواء كان مسلماً أو مشركاً ، وأرقنا الخمر . 2930 . السابع : إذا أوصى مسلمٌ لذمّي بعبد مسلم لم تصحّ الوصية ، ولو كان العبد مشركاً فأسلم قبل موت الموصي ثمّ مات فقبله الموصى له لم يملكه . 2931 . الثامن : يُمنع المشرك من تملّك العبد المسلم وشراء المصاحف ، فإن اشترى لم يصحّ البيع ، قال الشيخ : وحكم أحاديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآثار السلف
هامش
1 . المبسوط : 2 / 61 .