تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
2910 . الثامن عشر : إذا قدمت مسلمة إلى الإمام ، فجاء رجل ادّعى زوجيّتها ، فإن اعترفت ثبت ، وإلاّ أقام مسلمين عدلين . ولا يقبل الواحد مع امرأتين ولا مع يمين . وإذا ثبت بالبيّنة أو الاعتراف ، وادّعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدّقته ، وإلاّ فعليه البيّنة ، ويقبل شاهد وامرأتان أو مع يمين ، ولا يقبل قول الكفّار وإن كثروا ، ولو عدم البيّنة فالقول قولها مع اليمين . 2911 . التاسع عشر : لا اعتبار بالمسمّى بل بأقلّ الأمرين من المقبوض وما وقع عليه العقد ، ولو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة . 2912 . العشرون : إذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات ، وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن يخرج مدة الهدنة . 2913 . الواحد والعشرون : إذا نزل الإمام على بلد ، وعقد معهم صلحاً على أن البلد لهم ، ويضرب خراجاً على أرضهم بقدر الجزية ( 1 ) ويلتزمون أحكامنا جاز ، ويكون ذلك في الحقيقة جزية ، فلو أسلم منهم واحد ، سقط وصارت الأرض عشرية . فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنّه أنّه لا يقصر عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية ، ولو ظنّ القصور لم يجز ، فإن لم يظنّ القصور وعدمه ، قال الشيخ : الظاهر من المذهب انّه يجوز لأنّ فعل الإمام حجة ( 2 ) .
هامش
1 . في « ب » : « الجزتين » وهو تصحيف . لاحظ المبسوط : 2 / 56 ; والتذكرة 1 / 455 - الطبعة الحجرية - . 2 . المبسوط : 2 / 56 .
تحرير الأحكام — صفحة 222 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني