2910 . الثامن عشر : إذا قدمت مسلمة إلى الإمام ، فجاء رجل ادّعى زوجيّتها ،
فإن اعترفت ثبت ، وإلاّ أقام مسلمين عدلين . ولا يقبل الواحد مع امرأتين ولا
مع يمين .
وإذا ثبت بالبيّنة أو الاعتراف ، وادّعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدّقته ، وإلاّ
فعليه البيّنة ، ويقبل شاهد وامرأتان أو مع يمين ، ولا يقبل قول الكفّار وإن كثروا ،
ولو عدم البيّنة فالقول قولها مع اليمين .
2911 . التاسع عشر : لا اعتبار بالمسمّى بل بأقلّ الأمرين من المقبوض وما
وقع عليه العقد ، ولو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة .
2912 . العشرون : إذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات ، وجب على من بعده من
الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن يخرج مدة الهدنة .
2913 . الواحد والعشرون : إذا نزل الإمام على بلد ، وعقد معهم صلحاً على أن
البلد لهم ، ويضرب خراجاً على أرضهم بقدر الجزية ( 1 ) ويلتزمون أحكامنا جاز ،
ويكون ذلك في الحقيقة جزية ، فلو أسلم منهم واحد ، سقط وصارت
الأرض عشرية .
فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنّه أنّه لا يقصر
عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية ، ولو ظنّ القصور لم يجز ، فإن لم
يظنّ القصور وعدمه ، قال الشيخ : الظاهر من المذهب انّه يجوز لأنّ فعل
الإمام حجة ( 2 ) .
هامش
1 . في « ب » : « الجزتين » وهو تصحيف . لاحظ المبسوط : 2 / 56 ; والتذكرة 1 / 455 - الطبعة
الحجرية - .
2 . المبسوط : 2 / 56 .