تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
بعد المطالبة ، وجب ردّ المهر عليه إن كان الميّت هي ، وعلى ورثته إن كان الميّت هو ، ولو مات أحدهما قبل المطالبة لم يكن له شئ . 2907 . الخامس عشر : لو قدمت مسلمة ، فطلّقها زوجها بائناً أو خالعها قبل المطالبة ، لم يجب ردّ المهر إليه ، وإن كان بعد المطالبة وجب ، وإن كان رجعيّاً لم يكن له المطالبة ، ولو راجعها ردّ عليه المهر مع المطالبة . 2908 . السادس عشر : لو جاءت مسلمة ، ثمّ جاء زوجها وأسلم ، فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها ، كان على النكاح ، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه ، ثمّ أسلم في العدة ، ردّت إليه ( 1 ) ووجب عليه ردّ مهرها إليها ( 2 ) . ولو أسلم بعد انقضاء عدّتها بانت منه ، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها ، كان له المطالبة ، وإلاّ فلا . ولو كانت غير مدخول بها فأسلمت ثمّ أسلم ، لم يكن له المطالبة بمهرها . 2909 . السابع عشر : لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام صارت حرّة ، فإن جاء سيّدها بطلبها لم تُدفع إليه ولا قيمتها ، ولو جاء زوجها لم تُردّ عليه ، ولو طلب مهرها وكان حرّاً ردّ عليه وإنْ كان عبداً ( 3 ) لم يدفع إليه المهر حتّى يحضر مولاه فيطالب به . ولو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شئ ، وعندي في وجوب ردّ مهر الأمة نظر .
هامش
1 . في « أ » : ردت عليه . 2 . واستدلّ المصنف في التذكرة بأن استحقاقه للمهر إنّما كان بسبب الحيلولة ، وقد زالت . 3 . في « أ » : ولو كان عبداً .