فان دفن فيه ، قال الشيخ : ترك على حاله ( 1 ) والوجه نبشه وإخراجه إلاّ
ان يتقطّع .
ولو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض ، قال الشيخ : جاز ذلك ،
ووجب دفع العوض ، وإن كان خليفته وكان العوض فاسداً ، بطل [ المسمّى ] وله
أُجرة المثل ( 2 ) .
ولو صالح الرجل أو امرأةً على الدخول إلى الحجاز بعوض جاز ، ولو
صالح المرأةَ على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض ، لم يلزمها .
2886 . السادس : لا يجوز لذمّي ولا لغيره من أصناف الكفّار دخول المسجد
الحرام بالإجماع بإذن وغيره ، وكذا غيره من المساجد عندنا ، ولا يجوز للمسلم
أن يأذن له في ذلك .
2887 . السابع : إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام أنزلهم في فضول منازل
المسلمين ، فإن لم يكن لهم فضول منازل جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت ،
وإلاّ أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ، ولا يمكّنهم من دخول المساجد .
2888 . الثامن : البلاد الّتي ينفذ فيها أحكام المسلمين ثلاثة :
أحدها : ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطوه كالبصرة وبغداد والكوفة ،
فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيت لصلاتهم ولا صومعة راهب
إجماعاً ، ويجوز إبقاء ما وجد من البيع والكنائس .
الثاني : ما فتحه المسلمون عنوةً فهو للمسلمين ، ولا يجوز إحداث بيعة
هامش
1 . المبسوط : 2 / 48 .
2 . المبسوط : 2 / 48 .