تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
فان دفن فيه ، قال الشيخ : ترك على حاله ( 1 ) والوجه نبشه وإخراجه إلاّ ان يتقطّع . ولو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض ، قال الشيخ : جاز ذلك ، ووجب دفع العوض ، وإن كان خليفته وكان العوض فاسداً ، بطل [ المسمّى ] وله أُجرة المثل ( 2 ) . ولو صالح الرجل أو امرأةً على الدخول إلى الحجاز بعوض جاز ، ولو صالح المرأةَ على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض ، لم يلزمها . 2886 . السادس : لا يجوز لذمّي ولا لغيره من أصناف الكفّار دخول المسجد الحرام بالإجماع بإذن وغيره ، وكذا غيره من المساجد عندنا ، ولا يجوز للمسلم أن يأذن له في ذلك . 2887 . السابع : إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام أنزلهم في فضول منازل المسلمين ، فإن لم يكن لهم فضول منازل جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت ، وإلاّ أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ، ولا يمكّنهم من دخول المساجد . 2888 . الثامن : البلاد الّتي ينفذ فيها أحكام المسلمين ثلاثة : أحدها : ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطوه كالبصرة وبغداد والكوفة ، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيت لصلاتهم ولا صومعة راهب إجماعاً ، ويجوز إبقاء ما وجد من البيع والكنائس . الثاني : ما فتحه المسلمون عنوةً فهو للمسلمين ، ولا يجوز إحداث بيعة
هامش
1 . المبسوط : 2 / 48 . 2 . المبسوط : 2 / 48 .
تحرير الأحكام — صفحة 214 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني