إليه الأمان وردّه إلى دار الحرب .
2878 . الرابع : ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم
وعددهم وحليتهم ( 1 ) ويعرّف على كل عشرة عريفاً ( 2 ) وإذا عقدوا الذمة عصموا
أنفسهم وأولادهم الأصاغر من القتل ، والسبي والنهب ما داموا على الذمّة ، ولا
يتعرّضوا لكنائسهم وبِيَعهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها .
ولو ترافعوا إلينا تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين ، وبين
ردّهم إلى حاكمهم .
ومن أراق لهم من المسلمين خمراً أو قتل خنزيراً ، فإن كان مع التظاهر فلا
شئ عليه ، وإن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحلّيه .
2879 . الخامس : لا يجوز أخذ الجزية من المحرّمات على المسلمين ، كالخمر
والخنزير ، ويجوز أخذها من ثمن ذلك .
2880 . السادس : إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً ، أو
اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك .
المطلب الرابع : في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد
وفيه اثنا عشر بحثاً :
2881 . الأوّل : لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام ،
هامش
1 . حلية الإنسان ما يرى من لونه وظاهره .
2 . العريف : القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ، ويتعرف الأمير منه أحوالهم .
لسان العرب .