تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
إليه الأمان وردّه إلى دار الحرب . 2878 . الرابع : ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم ( 1 ) ويعرّف على كل عشرة عريفاً ( 2 ) وإذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم وأولادهم الأصاغر من القتل ، والسبي والنهب ما داموا على الذمّة ، ولا يتعرّضوا لكنائسهم وبِيَعهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها . ولو ترافعوا إلينا تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين ، وبين ردّهم إلى حاكمهم . ومن أراق لهم من المسلمين خمراً أو قتل خنزيراً ، فإن كان مع التظاهر فلا شئ عليه ، وإن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحلّيه . 2879 . الخامس : لا يجوز أخذ الجزية من المحرّمات على المسلمين ، كالخمر والخنزير ، ويجوز أخذها من ثمن ذلك . 2880 . السادس : إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً ، أو اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك .

المطلب الرابع : في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد

وفيه اثنا عشر بحثاً : 2881 . الأوّل : لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام ،
هامش
1 . حلية الإنسان ما يرى من لونه وظاهره . 2 . العريف : القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ، ويتعرف الأمير منه أحوالهم . لسان العرب .