شئ ولم ينهدم جاز رَمُّه وإصلاحه ، ولا يجب أن يكون أقصر من بناء
المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد ، وانما يلزمه أن يقصره عن بناء محلّته .
2891 . الحادي عشر : لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ولا بدأتهم
بالسلام ، وإذا سلّموا على المسلم اقتصر في الردّ على قوله : وعليكم .
2892 . الثاني عشر : مصرف ( 1 ) الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين
وكذلك ما يُؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام .
الفصل السابع : في المهادنة وتبديل أهل الذمّة دينهم ونقض
العهد
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في المهادنة
وفيه اثنان وعشرون بحثاً :
2893 . الأوّل : الهدنة والموادعة والمعاهدة : وضع القتال وترك الحرب إلى مدّة
بعوض وغيره ، وهي مشروعة بالنصّ والإجماع ، وانما يجوز مع المصلحة
للمسلمين إمّا لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية
هامش
1 . في « ب » : يصرف .