تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
في مقام ثلاثة أيّام ، فإذا أقام في بلد ثلاثة أيّام انتقل عنه إلى بلد آخر ، وإنّما يأذن الإمام مع المصلحة كحمل الميرة . 2883 . الثالث : لو دخل الحجاز مشرك بغير إذن الإمام عُزّر ولا يقتل ولا يسترق ، وإن كان جاهلاً لم يعزّر ويُنهى عن المعاودة ، ولو دخل بإذن وأقام ثلاثة أيّام ، جاز أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ثلاثة أيّام ، وهكذا لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة ، ولو مات دفن في مكانه . 2884 . الرابع : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره ، قاله الشيخ ( 1 ) فإن اجتاز لم يُمكّن من المقام أكثر من ثلاثة أيّام ، ولو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك ، ووكّل فيه . قال الشيخ : لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز ، ولو كان فيه جزائر وجبال منعوا من سكناها ، وكذا سواحل بحر الحجاز ( 2 ) . 2885 . الخامس : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازاً ولا استيطاناً ولا دخول الكعبة ، فإن قدم بميرة لأهل الحرم منع من الدخول إليه ، وإن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ ( 3 ) وابتاعوا منه . ولو جاء رسولاً إلى الإمام بعث إليه ثقة يَسمع رسالته ، ولو امتنع من أدائها إلاّ مشافهة خرج الإمام إليه من الحرم ، ولو دخل الحرم عالماً بالتحريم عُزّر ، ولو كان جاهلاً لم يعزّر إلاّ أن يعاود بعد النهي . فإن مرض في الحرم نقله منه ، ولو مات لم يدفن فيه .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 48 . 2 . المبسوط : 2 / 48 . 3 . في « ب » : « إلى الجبل » وهو تصحيف .
تحرير الأحكام — صفحة 213 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني