تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مشترطاً نقضوا العهد ، وإلاّ فلا ، وقوبلوا بما تقتضيه الجناية . وقال الشيخ : لا يكون نقضاً للعهد وان شرط عليهم ( 1 ) . [ السادس : ] أن يتميّزوا عن المسلمين ، وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الهدنة التميز في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكُنَاهُم ، فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، ويأخذهم بشدّ الزُنار ( 2 ) في وسطهم إن كانوا نصارى ، وإلاّ فبعلامة كخرقة يجعلها فوق عمامة . وينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جُلْجُلاً ( 3 ) أو جرساً ليمتاز به ( 4 ) ، وكذا يأمر نساءهم بلُبس شئ يفرق بينهنّ وبين المسلمات ، بأن يشددن الزُنّار وتغيّر أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض . ولا يُمنعوا من فاخر الثياب . ولا يفرقون شعورهم ، ولا يركبون الخيل بل ما عداها بغير سروج ، ويركبون عرضاً رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر ، ويُمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه ، ولا يُكنّوا بكُنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد ، ولا يُمنعون من الكنى بالكليّة . 2877 . الثالث : المستأمن - وهو المعاهد - هو الّذي يكون له أمان بغير ذمّة ، فيجوز للإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوض وغيره ، ولو أراد أن يقيم حولاً وجب عليه العوض ، فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف الإمام الخيانة ، نبذ
هامش
1 . المبسوط : 2 / 44 . 2 . الزُنّار - كتفّاح - شئ يكون على وسط النصارى واليهود ، والجمع زنانير . مجمع البحرين . 3 . الجُلْجُل : الجرس الصغير يعلّق في أعناق الدواب وغيرها . مجمع البحرين . 4 . في « ب » : ليمتازوا به .