تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
2855 . الحادي عشر : لو صالح الإمام قوماً على أن يؤدّوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم ، فان كانوا يؤدّون الزائد من أموالهم جاز ، ويكون زيادة في جزيتهم ، وإن كان من أموال أولادهم لم يجز . 2856 . الثاني عشر : لو بلغ سفيهاً لم تسقط الجزية عنه ، فإن اتّفق هو ووليّه على بذل الجزية وعقداها جاز ، وإن اختلفا قدّم قول وليّه وإن لم يعقد أماناً صار حرباً . 2857 . الثالث عشر : الإمام إذا عقد الذمة لرجل دخل هو وأولاده الأصاغر وأمواله في الأمان ، فإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمّة أبيهم وجزيته إلاّ بعقد مستأنف . ولو كان أحد أبويه وثنيّاً ، فإن كان الأب ، لحق به ولم تقبل منه الجزية بعد البلوغ بل يقهر على الإسلام ، فإن امتنع ردّا إلى مأمنه وصار حرباً ( 1 ) ، وإن كانت الأُمّ ، لحق بالأب وأقرّ في دار الإسلام ببذل الجزية . 2858 . الرابع عشر : تسقط الجزية عن المجنون المطبق ، ولو لم يكن مطبقاً ، فإن لم ينضبط ، اعتبر حاله بالأغلب ، وإن انضبط احتمل اعتبار الأغلب والتلفيق . 2859 . الخامس عشر : لا تؤخذ الجزية من النساء ، ولو بذلتها عرفها الإمام أن لا جزية عليها ، فإن ذكرت أنّها تعلمه ، وطلبت دفعها ، جاز أخذها هبة ، ولو شرطته على نفسها لم يلزمها وجاز لها الرجوع في ما يجوز الرجوع في الهبة . ولو بعثت من دار الحرب تطلب عقد الذمّة وتصير إلى دار الإسلام ، عقد
هامش
1 . في « ب » : وصار حربيّاً .
تحرير الأحكام — صفحة 203 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني