تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
والتبديل ومن نسلِه ( 1 ) وذراريه ، ويقرّون بالجزية ولو ولدوا بعد النسخ وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ ، لم يقبل منهم إلاّ الإسلام ، ولا فرق بين أن يكون المنتقل ابن كتابيّين أو وثنيّين أو ابن كتابي ووثنيّ في التفصيل الّذي ذكرناه . ولو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية والآخر لا تقبل ففي قبول الجزية منه تردّد . 2846 . الثاني : المجوس تُؤخذ منه الجزية مثل اليهود والنصارى . 2847 . الثالث : لا تُؤخذ من غير أصناف الثلاثة جزية ، ولا يقبل منهم إلاّ الإسلام من ساير أصناف الكفّار ، ولو بذلوها لم تُقبل وإن لم يكونوا عرباً ولم يكونوا من عُبّاد الأوثان من العرب أو لم يكونوا من مشركي قريش ، سواء كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس أو لم يكن . 2848 . الرابع : قال ابن الجنيد : انّ الصابئين تُؤخذ منهم الجزية لأنّهم من أهل الكتاب وإنّما يخالفونهم في فروع المسائل لا في الأُصول ، وقيل : إنّهم من اليهود وكذا السامرة ( 2 ) . 2849 . الخامس : تُؤخذ الجزية من جميع النصارى من اليعقوبية ( 3 )
هامش
1 . في « ب » : أو من نسله . 2 . أي يؤخذ عنهم الجزية « لاحظ التذكرة : 1 / 445 - الطبعة الحجرية - وليعلم ان الكلام في الصابئين ذو شجون فليطلب من محلّه . 3 . هم فرقة من النصارى ، ينسبون إلى يعقوب البرذعاني ، كان راهباً بالقسطنطينية ، ويعتقدون بالأقانيم الثلاثة ، إلاّ أنّهم قالوا : انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح ، وهو الظاهر بجسده ، بل هو هو . لاحظ الملل والنحل : 2 / 253 .