2865 . الرابع : لا تتداخل الجزية ، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر ،
استوفيت منه أجمع .
2866 . الخامس : يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم ، وإن شاء
على أرضيهم ، وهل يجوز له أن يجمع بينهما : عن رؤوسهم شيئاً وعن أرضيهم
شيئاً ؟ منع الشيخان من ذلك ( 1 ) وقال أبو الصلاح : يجوز ( 2 ) وهو
الأقوى عندي .
2867 . السادس : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من
المسلمين ، ولو لم يشترطها لم تكن واجبة عليهم . ويجب أن تكون الضيافة
المشترطة زائدةً عن أقلّ ما يجب عليهم من الجزية ، وأن تكون معلومة ، بأن
يشترط عدداً معلوماً للضيافة في كلّ سنة .
والأقرب جواز ان يشترط ضيافة ما زاد على ثلاثة أيام لكلّ واحد ، وتعيين
القوت قدراً وجنساً ، وتعيين جنس الادم من لحم وسمن أو زيت وشيرج
وقدره ، وتعيين علف الدوابّ من الشعير والتبن والقتّ ( 3 ) لكلّ دابّة شئ معلوم .
ولا يكلّفوا الذبيحة ولا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلاّ مع الشرط ، وينبغي
أن تكون الضيافة على قدر الجزية ، فيكثرها على الغنيّ ، ويقلّلها على الفقير ،
ويوسطها على المتوسّط ، ولو تساووا ساوى بينهم .
وينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بِيَعهم
وكنائسهم ، ويُؤمرون بأن يوسعوا أبواب الِبيَع والكنائس ، وأن يعلوها لمن يجتاز
هامش
1 . المقنعة : 273 ; والنهاية : 193 .
2 . الكافي في الفقه : 249 و 260 .
3 . في مجمع البحرين : القتّ - بفتح تاء مشددة - : الرطب من علف الدواب ويابسه .