يخصّه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله
وغير ذلك ممّا نقول انّه يلزم من بيت المال .
2844 . الثامن : إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية
والحرب قائمة ، فالأقرب اختصاص المهدى بها ، ولا يكون غنيمة .
الفصل السادس : في أحكام أهل الذمّة
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه
وفيه سبعة عشر بحثاً :
2845 . الأوّل : الجزية واجبة بالنصّ ( 1 ) والإجماع ، وتعقد لكلّ كتابيّ عاقل بالغ
ذكر ، ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى ، ومن له شبهة
كتاب وهم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة ، سواء كانوا من المبدّلين
أو غير المبدّلين ( 2 ) وسواء كانوا عرباً أو عجماً .
وتؤخذ ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا دخلوا قبل النسخ
هامش
1 . قال الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . . . حتّى يُعطوا الجزية عن يد وهم
صاغرون ) التوبة : آية 29 .
2 . في المبسوط : 2 / 36 « المبذلين » باعجام الدال وهو تصحيف .