تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فالأقرب ، فإن استووا قدّم أقدمهم هجرة ، فإن استووا قدّم الأسنّ ، فإذا فرغ من عطاياهم بدأ بالأنصار ، فإذا فرغ منهم بدأ بالعرب ، فإذا فرغ قسّم على العجم ، هذا كله مستحبّ لا واجب . 2840 . الرابع : قال الشيخ : ذريّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدّم ، فإذا مات المجاهد أو قُتل وله ذريّة وامرأة ، أُعطوا من بيت المال كفايتهم لا من الغنيمة ، فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم ( 1 ) . 2841 . الخامس : يحصي الإمام المقاتلة وهم البالغون ، ويحصي الفرسان والرجّالة ( 2 ) والذريّة والنساء ليعلم قدر الكفاية ، ويقسّم في السنة مرّة ، ويعطي المولود ، ويحتسب مؤنته من كفاية أبيه إلاّ انّه يفرد بالعطاء وكلّما زادت سنّه زاد في عطاء أبيه ، ويعطي كلّ قوم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم . ويجوز تفضيل بعضهم من سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة . 2842 . السادس : إذا مرض واحد من أهل الجهاد مرضاً يرجى زواله لم يسقط عطاؤه ، وإلاّ كان حكمه حكم الذريّة بعد موت المجاهد ، ولو مات المجاهد بعد الحول طالب ورثته بالسهم ( 3 ) . 2843 . السابع : ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح ، وكذلك رزق الحكّام والولاة ، والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوةً ومن سهم سبيل الله ، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما
هامش
1 . المبسوط : 2 / 73 . 2 . جمع الراجل . 3 . في « ب » : طالب ذريّته بالسهم .