2836 . الثالث والعشرون : أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمّة فسبوهم
وأخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون ، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ولم يجز
استرقاقهم ، وأموالهم بحكم أموال المسلمين ، إذا علم صاحبها قبل القسمة ردت
إليه ( 1 ) ، وإن كان بعد القسمة فعلى ما تقدم من الخلاف ، وهل يجب فداؤهم ؟
فيه نظر .
ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة .
المطلب الخامس : في أقسام الغزاة
وفيه ثمانية مباحث :
2837 . الأوّل : الغزاة ضربان :
المطوّعة ، وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعائشهم ،
فهؤلاء لهم سهم في الصدقات ، وإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين
وأُسهم لهم .
الثاني : الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد ، فلهم من الغنيمة أربعة الأخماس ،
ويجوز أن يُعْطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل .
2838 . الثاني : ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان ، وهو الدفتر الّذي فيه أسماء
القبائل قبيلةً قبيلةً ، ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكلّ قبيلة عريفاً ، ويجعل لهم
علامة بينهم ، ويعقد لهم ألوية .
2839 . الثالث : إذا أراد الإمام القسمة عليهم ، قدّم الأقرب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
1 . في « أ » : ردّت عليه .