تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
2836 . الثالث والعشرون : أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمّة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون ، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ولم يجز استرقاقهم ، وأموالهم بحكم أموال المسلمين ، إذا علم صاحبها قبل القسمة ردت إليه ( 1 ) ، وإن كان بعد القسمة فعلى ما تقدم من الخلاف ، وهل يجب فداؤهم ؟ فيه نظر . ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة .

المطلب الخامس : في أقسام الغزاة

وفيه ثمانية مباحث : 2837 . الأوّل : الغزاة ضربان : المطوّعة ، وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعائشهم ، فهؤلاء لهم سهم في الصدقات ، وإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأُسهم لهم . الثاني : الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد ، فلهم من الغنيمة أربعة الأخماس ، ويجوز أن يُعْطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل . 2838 . الثاني : ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان ، وهو الدفتر الّذي فيه أسماء القبائل قبيلةً قبيلةً ، ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكلّ قبيلة عريفاً ، ويجعل لهم علامة بينهم ، ويعقد لهم ألوية . 2839 . الثالث : إذا أراد الإمام القسمة عليهم ، قدّم الأقرب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
1 . في « أ » : ردّت عليه .
تحرير الأحكام — صفحة 197 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني