تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ومنع ابن الجنيد من إسهام ذلك كلّه . وهو حسن . 2820 . السابع : المريض يسهم له ، ان لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالمحموم وصاحب الصراع ، ولو خرج به عن كونه من أهل الجهاد ، قال الشيخ : يسهم له عندنا ( 1 ) كالزمن والأشل ، ولو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته أو سربه ( 2 ) أُسهم له ، ولم يمنع بذلك من الإسهام . ولو استأجر [ أجيراً ] للحرب ثمّ دخلا معاً دار الحرب أُسهم للأجير والمستأجر ، سواء كانت الإجارة في الذمّة أو معيّنة ، ويستحق الأجير مع ذلك الأُجرة ، ولو لم يحضر المستأجر استحقّ المؤجر السهم والأُجرة . 2821 . الثامن : الاعتبار بكونه فارساً وقت الحيازة للغنائم لا بدخوله المعركة ، فلو ذهب فرسه قبل تقضّي الحرب لم يسهم لفرسه ، ولو دخل راجلاً فأحرزت الغنيمة وهو فارس ، فله سهم فارس . 2822 . التاسع : من مات من الغزاة أو قتل ، فإن كان قبل إحراز الغنيمة وتقضّي القتال ، فلا سهم له ، وإن كان بعده ، فسهمه لورثته . 2823 . العاشر : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض ، بل تقسَّم الغنيمة للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة ، ( 3 ) سواء حاربوا أو لا ، إذا حضروا للحرب ، لا للإرجاف والتخذيل . ولا يفضل أحد لشرفه ولا لشدّة بلائه وكثرة حربه ، ولا يعطى من لم يحضر الوقعة
هامش
1 . الخلاف : 4 / 205 ، المسألة 30 من كتاب الغنائم ; والمبسوط : 2 / 71 . 2 . السَّرْب : الطريق . مجمع البحرين . 3 . فلا يزيد السهم بزيادة الفرس على اثنين .