تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
2812 . الثامن : لو غزا المُرْجف أو المخذل لم يسهم له وإن كان ذا فرس ، ولا لفرسه . ولو غزا رجل بغير إذن الإمام ، أخطأ وسهمه من الغنيمة للإمام ، ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحقّ السهم . 2813 . التاسع : قال الشيخ : ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه ( 1 ) ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب . قال : ويجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة ( 2 ) وأوجب ابن إدريس لهم النصيب ( 3 ) وفيه قوّة .
المطلب الرابع : في كيفيّة القسمة وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً : 2814 . الأوّل : أوّلُ ما يبدأ الإمام يدفع ( 4 ) السلب إلى من جعله له ، ثمّ يخرج من الغنيمة أُجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي وكلّ ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها ، ثمّ يخرج الرضخ ، ثمّ يقسم ، فيفرد ( 5 ) الخمس لأهله ، ويقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين ، ويقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم وغيبة أولئك . 2815 . الثاني : للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو
هامش
1 . المبسوط : 2 / 74 ; والنهاية : 299 . 2 . المبسوط : 2 / 74 ; والنهاية : 299 . 3 . السرائر : 2 / 21 . 4 . كذا في النسختين والأصحّ « بدفع » . 5 . كذا في النسختين ولعلّ الأُولى « فيفرز » .
تحرير الأحكام — صفحة 188 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني