2812 . الثامن : لو غزا المُرْجف أو المخذل لم يسهم له وإن كان ذا فرس ،
ولا لفرسه .
ولو غزا رجل بغير إذن الإمام ، أخطأ وسهمه من الغنيمة للإمام ، ولو غزا
بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحقّ السهم .
2813 . التاسع : قال الشيخ : ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع
المهاجرين ، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه ( 1 ) ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام
ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب . قال : ويجوز أن
يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة ( 2 ) وأوجب ابن إدريس لهم النصيب ( 3 )
وفيه قوّة .
المطلب الرابع : في كيفيّة القسمة
وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً :
2814 . الأوّل : أوّلُ ما يبدأ الإمام يدفع ( 4 ) السلب إلى من جعله له ، ثمّ يخرج من
الغنيمة أُجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي وكلّ ما تحتاج إليه الغنيمة من
النفقة مدة بقائها ، ثمّ يخرج الرضخ ، ثمّ يقسم ، فيفرد ( 5 ) الخمس لأهله ، ويقسّم
أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين ، ويقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس
لحضورهم وغيبة أولئك .
2815 . الثاني : للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو
هامش
1 . المبسوط : 2 / 74 ; والنهاية : 299 .
2 . المبسوط : 2 / 74 ; والنهاية : 299 .
3 . السرائر : 2 / 21 .
4 . كذا في النسختين والأصحّ « بدفع » .
5 . كذا في النسختين ولعلّ الأُولى « فيفرز » .