ولا القسمة ، وليس للإمام أن يقول : من أخذ شيئاً فهو له .
2824 . الحادي عشر : الغنيمة تُستحقّ بالحضور قبل القسمة ، فلو غنم
المسلمون ثمّ لحق بهم مدد ، فإن كان قبل تقضّي الحرب أُسهم لهم إجماعاً ، وإن
كان بعد القسمة لم يسهم لهم إجماعاً ، وإن كان بعد تقضّي الحرب واحراز
الغنيمة قبل القسمة ، أُسهم لهم عندنا .
ولو لحق الأسير المسلمين بعد تقضّي الحرب وقسمة الغنيمة ، لم يسهم
له ، وإن لحق قبل انقضاء الحرب فحارب مع المسلمين استحقّ السهم ، وإن لم
يقاتل أُسهم له ، وكذا لو لحقهم بعد الانقضاء قبل القسمة .
ولو دخل تاجر مع المجاهدين دار الحرب كالبزاز والخياط والبيطار
والخباز والشواء وغيرهم من أتباع العسكر فإن قصدوا الجهاد مع التجارة أُسهم
لهم ، وكذا إن جاهدوا ولم يقصدوا ، ولو لم يقصدوا ولم يجاهدوا لم يسهم لهم ،
ولو لم يعلم لأيّ شئ حضروا ، فالظاهر انّه يسهم لهم .
2825 . الثاني عشر : إذا خرج الجيش من بلد غازياً ، فبعث الإمام منه سريّة
فغنمت شاركها الجيش ، وكذا لو غنم الجيش شاركهم السريّة ، ولو بعث منه
سريّتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسّريّتان جميعاً ، ولو بعثهما إلى
جهتين فكذلك .
ولو بعث سريّة وهو مقيم ببلاد الإسلام فغنمت اختصّت بالغنيمة ، ولم
يشاركهم أهل البلد ولا الإمام ولا جيشه ، وكذا لو بعث جيشاً وهو مقيم ببلده .
ولو بعث سريّتين أو جيشين وهو مقيم ، فكلّ واحد منهما مختصّ
بما غنمه .
تحرير الأحكام — صفحة 192
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٢