سهم الفرس للمستعير ، ولو استعاره لغير الغزو فغزا عليه ، استحقّ السهم له ، وأمّا
سهم الفرس فكالمغصوب .
ولو استأجره ليغزو عليه ، فسهم الفرس للمستأجر ، ولو استأجره لغير
الغزو فغزا عليه فكالمغصوب .
ولو غصب فرساً ، فقاتل عليه ، لم يسهم للغاصب إلاّ عن نفسه ، وصاحب
الفرس إن كان حاضراً كان سهم الفرس له ، وإلاّ فلا شئ للفرس ( 1 ) ، وعلى
الغاصب أُجرة المثل ، سواء كان صاحبه حاضراً أو غائباً .
ولو كان الغاصب لا يسهم لهم كالمرجف ، كان سهم الفرس لصاحبه مع
الحضور ، وإلاّ فلا شئ له ، وكذا لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه .
2818 . الخامس : لو غزا جماعة بالتناوب على فرس واحد ، قال ابن الجنيد :
يُعطى كلّ واحد سهم راجل ، ثمّ يفرق بينهم سهم فرس واحدة ( 2 ) وهو جيّد .
2819 . السادس : يستحقّ السهم الثاني بالفرس ، سواء كان عتيقاً ( 3 ) أو برذوناً أو
مقرفاً أو هجيناً ، سواء أدركت ادراك العراب أو لا . قال الشيخ : ويسهم للحطم
والقحم والضرع ( والعجم ) ( 4 ) والأعجف والرازح ( 5 ) .
هامش
1 . في « ب » : فلا شئ عليه للفرس .
2 . نقله عنه المصنف أيضاً في التذكرة : 1 / 440 - الطبعة الحجرية - .
3 . العتيق هو الّذي أبواه عتيقان عربيّان كريمان والبرذون هو الّذي أبواه أعجميّان ، والمقرف هو
الّذي أبوه برذون وأُمّه عتيقة ، والهجين هو عكس المقرف ، لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 440 - الطبعة
الحجرية - . وفيها « عكس البرذون » وما أثبتناه هو الصحيح .
4 . ما بين القوسين ليس في المصدر ، وهو موجود في نسخة « أ » .
5 . المبسوط : 2 / 71 ، وفيه : الحطم هو الّذي يكسر ، والقحم هو الكبير الّذي لا يمكن القتال عليه
لكبر سنّه وهرمه ، والضرع هو الّذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، والأعجف هو المهزول ،
والرازح هو الّذي لا حراك به .