ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف قاطع وغير ذلك ما لم يضرّ بالعسكر .
ولم يبطل الاصطفاء بموت النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل هو ثابت للإمام بعده ، وهل هو
قبل الخمس أو بعده ؟ قولان .
2816 . الثالث : إذا أخرج الإمام ما ذكرناه ، قسّم الباقي بين الغانمين ممّا ينقل
ويحول ، لا يشرك غيرهم فيه ، وأمّا الأرضون والعقارات فهي للمسلمين قاطبة . ( 1 )
ويقسّم ما ينقل ويحول بين الغانمين ، للراجل سهم واحد وللفارس
سهمان . وقال ابن الجنيد : له ثلاثة أسهم . وهو رواية ( 2 ) لنا .
ولو كان معه أفراس جماعة ، كان له سهم ولأفراسه سهمان وإن تعدّدت .
ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرسه رضخ للعبد وأُسهم للفرس ، وكان
الجميع للمولى ، ولو كان معه فرسان رضخ له وأُسهم لفرسين ، سواء حضر السيّد
القتال أو لا .
ولو غزا الصبيّ على فرس أُسهم له ولفرسه ، ولو غزت المرأة أو الكافر ،
فالأقرب أنّهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقلّ من
سهم الفارس .
ولو غزا المرجف أو المخذل على فرس لم يسهم له ولا لفرسه .
2817 . الرابع : إذا استعار فرساً ليغزوا عليه ، ففعل ، أُسهم له وللفرس ، ويكون
هامش
1 . نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 4 / 418 ; والتذكرة : 1 / 439 - الطبعة الحجرية - .
2 . رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : انّ علياً ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم
وللراجل سهماً . التهذيب : 6 / 147 برقم 257 .