تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ولو اجتمعت السّريّتان أو الجيشان في موضع فغنما كانا جيشاً واحداً . ولو بعث الأمير رسولاً لمصلحة الجيش أو دليلاً أو جاسوساً ، لينظر عددهم وينقل أخبارهم ، فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ، أسهم له . 2826 . الثالث عشر : قال ابن الجنيد ( 1 ) إذا وقع النفير ( 2 ) ، فخرج أهل البلد متقاطرين ، فانهزم العدوّ ، وغنم أوائل المسلمين ، كان كلّ من خرج أو تهيأ للخروج أو أقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من العدوّ شركاء في الغنيمة ، وكذا لو حاصرهم العدوّ فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه ( 3 ) إذا كانوا مشتركين في المعونة والحفظ للمدينة . ولو كان الذين هزموا العدوّ على ثمانية فراسخ من المدينة ، فقاتلوه وغنموه اختصّوا بالغنيمة . 2827 . الرابع عشر : قال الشيخ : يستحبّ قسمة الغنيمة في أرض العدو ، ويكره تأخيرها إلاّ لعذر من خوف المشركين أو قلّة علف أو انقطاع ميرة ( 4 ) . ( 5 ) وقال ابن الجنيد : الأولى أن لا يقسّم إلاّ بعد الخروج من دار الحرب ، ويجوز فيها . 2828 . الخامس عشر : لا ينبغي للإمام إقامة الحدّ في أرض العدو بل يؤخّره إلى دار الإسلام ، ولا يسقط الحدّ ، سواء كان هناك إمام أو نائبه أو لا . ولو رأى من
هامش
1 . نقله عنه المصنف أيضاً في التذكرة : 1 / 442 - الطبعة الحجرية - . 2 . في « ب » : النفر . 3 . كذا في النسختين ولكن في التذكرة : ظفروه وغنموه . 4 . الميرة - بالكسر فالسكون - : طعام يجلبه الإنسان من بلد إلى بلد . مجمع البحرين . 5 . المبسوط : 2 / 35 .