2808 . الرابع : الصبيّ يسهم له إذا حضر الحرب ، سواء كان من أهل القتال أو
لم يكن حتّى انّه لو وُلد بعد الحيازة قبل القسمة أُسهم كالرجل المقاتل ، ولو ولد
بعد القسمة لم يسهم له .
2809 . الخامس : الكافر لا سهم له بل يرضخ له الإمام ما يراه ، وإنّما يستحقّ
سهم المؤلّفة أو الرضخ إذا خرج إلى القتال بإذن الإمام .
ويجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين بشرط أن يكون حسنَ الرأي في
المسلمين مأمونَ الضرر .
وليس للرضخ قدر معيّن بل هو موكول إلى نظر الإمام لكن لا يبلغ
للفارس سهم الفارس ولا للراجل سهم الراجل ، وينبغي تفضيل بعضهم على
بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع بهم .
2810 . السادس : الرضخ يكون من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس ، ولا
من سهم المصالح ، ولو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال وحصّة من
الخمس ، جاز ذلك .
2811 . السابع : يجوز للإمام أن يستأجر أهل الذمة للقتال ، ولا يبيّن المدّة ، فإن لم
يكن قتال لم يستحقّوا شيئاً ، وإن كان وقاتلوا استحقّوا الأُجرة ، وإن لم يقاتلوا
فالأقرب عدم الاستحقاق .
ولو زادت الأُجرة على سهم الراجل والفارس ، احتمل أن يعطى ما يكون
رضخاً من الغنيمة وما زاد من سهم المصالح ، واحتمل دفع ذلك كلّه من الغنيمة ،
وهو الأقوى عندي .
تحرير الأحكام — صفحة 187
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٨٧