تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
2808 . الرابع : الصبيّ يسهم له إذا حضر الحرب ، سواء كان من أهل القتال أو لم يكن حتّى انّه لو وُلد بعد الحيازة قبل القسمة أُسهم كالرجل المقاتل ، ولو ولد بعد القسمة لم يسهم له . 2809 . الخامس : الكافر لا سهم له بل يرضخ له الإمام ما يراه ، وإنّما يستحقّ سهم المؤلّفة أو الرضخ إذا خرج إلى القتال بإذن الإمام . ويجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين بشرط أن يكون حسنَ الرأي في المسلمين مأمونَ الضرر . وليس للرضخ قدر معيّن بل هو موكول إلى نظر الإمام لكن لا يبلغ للفارس سهم الفارس ولا للراجل سهم الراجل ، وينبغي تفضيل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع بهم . 2810 . السادس : الرضخ يكون من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس ، ولا من سهم المصالح ، ولو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال وحصّة من الخمس ، جاز ذلك . 2811 . السابع : يجوز للإمام أن يستأجر أهل الذمة للقتال ، ولا يبيّن المدّة ، فإن لم يكن قتال لم يستحقّوا شيئاً ، وإن كان وقاتلوا استحقّوا الأُجرة ، وإن لم يقاتلوا فالأقرب عدم الاستحقاق . ولو زادت الأُجرة على سهم الراجل والفارس ، احتمل أن يعطى ما يكون رضخاً من الغنيمة وما زاد من سهم المصالح ، واحتمل دفع ذلك كلّه من الغنيمة ، وهو الأقوى عندي .