تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

المطلب الثالث : في الرضخ

وفيه تسعة أبحاث : 2805 . الأوّل : لا يسهم للنساء من الغنيمة ، بل يرضخ لهنّ وإن احتيج إليهنّ للطبخ والمداراة ، ومعناه أن تُعْطى شيئاً من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام . 2806 . الثاني : العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه وإن جاهدوا ، ولا فرق بين العبد المأذون وغيره في عدم الإسهام . وقال ابن جنيد : يسهم للمأذون ( 1 ) ، وإن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضاً ، ولو عرف منه الإباحة استحقّ الرضخ كالمأذون ، والمدبّر والمكاتب كالقنّ . ولو أعتق ( 2 ) العبد قبل تقضّي الحرب أسهم للسيد . ولو قتل سيّدُ المدبّر قبل تقضّي الحرب ، وهو يخرج من الثلث ، عتق وأسهم له إذا كان حاضراً ، ومن انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقيّة ، ويسهم له بقدر الحريّة . وقيل : يرضخ له . 2807 . الثالث : الخنثى المشكل يرضخ له ، وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، ولو انكشف حاله ، وعُلمت رجوليّته أتمّ 3 له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضّي الحرب أو بعده ، وقبل القسمة أو بعدها ، على إشكال .
هامش
1 . نقله عنه المصنّف أيضاً في التذكرة : 1 / 439 - الطبعة الحجرية - . 2 . في « أ » : ولو عتق . 3 . في « ب » : « أسهم » بدل « أتمّ » .