المطلب الثالث : في الرضخ
وفيه تسعة أبحاث :
2805 . الأوّل : لا يسهم للنساء من الغنيمة ، بل يرضخ لهنّ وإن احتيج إليهنّ
للطبخ والمداراة ، ومعناه أن تُعْطى شيئاً من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما
يراه الإمام .
2806 . الثاني : العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه وإن
جاهدوا ، ولا فرق بين العبد المأذون وغيره في عدم الإسهام .
وقال ابن جنيد : يسهم للمأذون ( 1 ) ، وإن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضاً ،
ولو عرف منه الإباحة استحقّ الرضخ كالمأذون ، والمدبّر والمكاتب كالقنّ . ولو
أعتق ( 2 ) العبد قبل تقضّي الحرب أسهم للسيد .
ولو قتل سيّدُ المدبّر قبل تقضّي الحرب ، وهو يخرج من الثلث ، عتق
وأسهم له إذا كان حاضراً ، ومن انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقيّة ، ويسهم له
بقدر الحريّة . وقيل : يرضخ له .
2807 . الثالث : الخنثى المشكل يرضخ له ، وقيل : له نصف سهم ونصف
الرضخ ، ولو انكشف حاله ، وعُلمت رجوليّته أتمّ 3 له سهم الرجل سواء انكشف
قبل تقضّي الحرب أو بعده ، وقبل القسمة أو بعدها ، على إشكال .
هامش
1 . نقله عنه المصنّف أيضاً في التذكرة : 1 / 439 - الطبعة الحجرية - .
2 . في « أ » : ولو عتق .
3 . في « ب » : « أسهم » بدل « أتمّ » .