والمتّصل به إن احتاج إليه في القتال ، كالثياب ، والعمامة ، والدرع ،
والسلاح ، كالسيف ، فهو سلب ، وإن لم يحتج إليه كالخاتم ، والمنطقة ( 1 ) ، والهميان
الّذي للنفقة ، والتاج ، والسوار ، فقد تردّد الشيخ فيه ، وقوى كونه سلباً ( 2 ) .
والدابة الّتي يركبها من السلب ، سواء كان راكباً لها أو نازلاً عنها إذا كانت
بيده ، وجميع ما على الدابّة من سرج ولجام وجميع آلاتها ، والحلية الّتي على
الآلات سلب .
وإنّما تكون الدابة سلباً لو كان راكباً عليها أو في يده ، ولو كانت في منزله
أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلباً . ولو كان ماسكاً بعنانها فهي سلب .
والجنيب الّذي يساق خلفه ليس من السلب ، ولو كان بيده قال ابن الجنيد :
يكون سلباً ( 3 ) .
2802 . الرابع عشر : يجوز سلب القتلى وتركهم عراة ، ويكره تجريدهم : ولم
يأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سلباً عند مباشرته الحرب .
2803 . الخامس عشر : يفتقر مدّعي السلب إلى بيّنة بالقتل ، والأقرب الاكتفاء
بشاهد واحد .
2804 . السادس عشر : لو قال الإمام : من أخذ شيئاً ( 4 ) فهو له ، جاز .
هامش
1 . في مجمع البحرين : المِنطق - كمِنبر : ما يشدّ به الوسط .
2 . المبسوط : 2 / 67 .
3 . نقله عنه المصنف أيضاً في التذكرة : 1 / 438 - الطبعة الحجرية - .
4 . في « أ » : من أخذ شيئاً سلباً .