تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
والمتّصل به إن احتاج إليه في القتال ، كالثياب ، والعمامة ، والدرع ، والسلاح ، كالسيف ، فهو سلب ، وإن لم يحتج إليه كالخاتم ، والمنطقة ( 1 ) ، والهميان الّذي للنفقة ، والتاج ، والسوار ، فقد تردّد الشيخ فيه ، وقوى كونه سلباً ( 2 ) . والدابة الّتي يركبها من السلب ، سواء كان راكباً لها أو نازلاً عنها إذا كانت بيده ، وجميع ما على الدابّة من سرج ولجام وجميع آلاتها ، والحلية الّتي على الآلات سلب . وإنّما تكون الدابة سلباً لو كان راكباً عليها أو في يده ، ولو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلباً . ولو كان ماسكاً بعنانها فهي سلب . والجنيب الّذي يساق خلفه ليس من السلب ، ولو كان بيده قال ابن الجنيد : يكون سلباً ( 3 ) . 2802 . الرابع عشر : يجوز سلب القتلى وتركهم عراة ، ويكره تجريدهم : ولم يأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سلباً عند مباشرته الحرب . 2803 . الخامس عشر : يفتقر مدّعي السلب إلى بيّنة بالقتل ، والأقرب الاكتفاء بشاهد واحد . 2804 . السادس عشر : لو قال الإمام : من أخذ شيئاً ( 4 ) فهو له ، جاز .
هامش
1 . في مجمع البحرين : المِنطق - كمِنبر : ما يشدّ به الوسط . 2 . المبسوط : 2 / 67 . 3 . نقله عنه المصنف أيضاً في التذكرة : 1 / 438 - الطبعة الحجرية - . 4 . في « أ » : من أخذ شيئاً سلباً .
تحرير الأحكام — صفحة 185 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني