تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مولاه ، ولو خرج من غير إذنه ، فالأقرب استحقاق مولاه أيضاً . 2797 . التاسع : اختلف علماؤنا في السلب ، فقيل : يجب فيه الخمس ، وقيل : لا يجب ( 1 ) ، وهو جيّد ( 2 ) . 2798 . العاشر : السلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس . 2799 . الحادي عشر : إذا نفل أحد أو استحقّ التنفيل بفعل ما قوطع عليه خُمّس عليه . 2800 . الثاني عشر : النفل يستحقه المجعول له زائداً عن السهم الراتب له ، ولا يتقدّر بقدر ، بل هو موكول إلى الإمام ، قلّ أو كثر ، والنفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام ( 3 ) من سهم نفسه من الأنفال ، أو يجعله من جملة الغنيمة ، فلو جعل الإمام نفلاً لمن ينتدب إلى فعل مصلحة ، فتبرّع قوم بتلك المصلحة ، لم يكن للإمام أن ينفل ، وكذا لو وجد من يفعل ذلك بنفل أقلّ . 2801 . الثالث عشر : المنفصل عن المشرك كالرّحل والعبد ( 4 ) والدوابّ الّتي عليها أحمال المشرك والسلاح الّذي ليس معه ، غنيمة لا سلب .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 2 / 66 . 2 . قال المصنف في التذكرة : اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا على قولين : أحدهما يجب فيه الخمس ، وبه قال ابن عباس والأوزاعي ومكحول ، والثاني لا يجب ، وهو قوي . تذكرة الفقهاء : 1 / 438 - الطبعة الحجرية - . 3 . في « أ » : بأن ينفل الإمام . 4 . في « ب » : العبيد .
تحرير الأحكام — صفحة 184 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني