تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
2793 . الخامس : يشترط في استحقاق السلب أيضاً القتل أو الإثخان بالجراح ( 1 ) بحيث يجعله معطّلاً في حكم المقتول ، ولو أسر رجلاً لم يستحقّ سلبه وإن قتله الإمام . 2794 . السادس : يشترط أن يغرّر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم ، فلو لم يغرّر بنفسه ، بل رمى سهماً في صفّ المشركين من صفّ المسلمين فقتل ، لم يستحقّ سلبه . ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه ، فالسلب في الغنيمة ، ولو اشترك في قتله اثنان ، مثل أن جرحاه فمات ، أو ضرباه فقتلاه ، كان السلب لهما وإن كان أحدهما أبلغ في ضربه ، على إشكال . 2795 . السابع : يشترط أيضاً أن يقتله والحرب قائمة ، سواء قتله مُقبلاً أو مُدبراً ، ولو انهزم المشركون فقتله ، لم يستحقّ السلب . 2796 . الثامن : يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إمّا سهم أو رضخ ، ولو لم يكن له نصيب لارتياب به بأن يكون مخذلاً ( 2 ) ، أو معيناً على المسلمين ، أو مرجفاً لم يستحق السلب ، وإن كان لنقص فيه كالمرأة والمجنون ، فالوجه استحقاق السلب . والصبيّ يستحقّ السلب ، وكذا العبد والمرأة والكافر . أمّا العاصي بالقتال ، كمن يدخل بغير إذن الإمام ، أو يمنعه أبواه مع عدم تعيّنه عليه ، فإنّه لا يستحقّ السلب ، والعبد إذا قتل قتيلاً استحق سلبه
هامش
1 . في مجمع البحرين : أَثخنَتْهُ الجراحة : أي أثقلَتْه . 2 . وفي المبسوط : فإن كان لا سهم له ، إمّا بأن يكون كافراً أو لارتياب فيه كالمخذل مثل عبد الله ابن أبيّ . . . المبسوط : 2 / 66 .