تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

المطلب الثاني : في السلب

وفيه ستة عشر بحثاً : 2789 . الأوّل : يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول ، فيختصّ به مع الشرط ، ولو لم يشترط الإمام لم يستحقّه على الخصوص ، واختار ابن الجنيد تخصيص القاتل به وان لم يشترط الإمام ( 1 ) . 2790 . الثاني : إذا اشترط الإمام السلب للقاتل ، جاز له أخذه وإن لم يأذن الإمام ، ويستحبّ له استيذانه . 2791 . الثالث : يشترط في استحقاق السلب كون المقتول من المقاتلة الّذين يجوز قتلهم ، فلو قتل امرأةً أو صبيّاً أو شيخاً فانياً ونحوهم ممّن لا يقاتل ، لم يستحقّ سلبه ، ولو قتل أحد هؤلاء وهو مقاتل ، استحقّ . 2792 . الرابع : يشترط أيضاً كون المقتول ممتنعاً ، فلو قتل أسيراً له أو لغيره أو من أثخن له بالجراح وعجز عن المقاومة لم يستحقّ سلبه . ولو قطع يدي رجل ورجليه ، وقتله آخر ، فالسلب للقاطع ، ولو قطع يديه أو رجليه ، ثمّ قتله آخر ، قال الشيخ : السلب للقاتل لا للقاطع ( 2 ) . ولو عانق رجل رجلاً ، فقتله آخر ، فالسلب للقاتل ، ولو كان الكافر مُقبلاً على رجل يقاتله ، فجاء آخر من ورائه فقتله ، فالسلب للقاتل .
هامش
1 . نقله عنه المصنف في المختلف : 4 / 417 . 2 . المبسوط : 2 / 67 .
تحرير الأحكام — صفحة 182 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني