كذا ، فجاء رجل بسبي أو برأس ، فله النفل .
ولو جاء برأس فقيل : انّه كان ميّتاً ، فقال : أنا قتلته ، ففي القبول مع اليمين
نظر ، ولو لم يعلم رأس مسلم أو كافر ، لم يستحقّ النفل .
ولو جاء آخر وادّعى انّه القاتل ، فالقول قول الآتي [ به ] ( 1 ) مع اليمين ، فلو
نكل لم يعط النفل ، وهل يستحقّه المدعي ؟ فيه إشكال .
2788 . السابع عشر : لو قال : من دخل من باب هذه المدينة أو الحصن فله
ألف درهم ، فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوها ، استحقّ كلّ واحد منهم ألفاً ،
سواء ترتّبوا أو اجتمعوا .
ولو قال : من دخل فله الربع ، فدخل عشرة ، استحقوا بأجمعهم الربع .
ولو قال : من دخل فله جارية ، فدخلها جماعة ، وليس هناك سوى جارية
واحدة ، فلكلّ واحد قيمة جارية وسط ، ولو قال : جارية من جوارهم ، كان لهم ما
وجد لا غير .
ولو قال : من دخل أوّلاً فله ثلاثة ، ومن دخل ثانياً فله اثنان ، ومن دخل ثالثاً
فله واحد ، فدخلوا على التعاقب ، كان لهم ما سمّاه ، ولو دخلوا دفعةً بطل نفل
الأوّل والثاني ، وكان لهم جميعاً نفل الثالث .
ولو قال : من دخل منكم خامساً فله درهم ، فدخل خمسة معاً ، استحق كل
واحد النفل ، ولو دخلوا على التعاقب استحق الأخير خاصّة .
هامش
1 . ما بين المعقوفتين منّا لتتميم العبارة .