تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولو قال : من جاء بشئ فله سهمُ رجل ( 1 ) أعطاه سهم راجل لا فارس . ولو قال : من جاء بألف درهم فله ألفا درهم ، فجاء بالألف لا غير ، لم يكن له أكثر من ألف . ولو قال : من جاء بالأسير فله الأسير وألف ، لزمه دفعهما . ولو قال : من جاء بأسير فله مائة درهم ، كان ذلك من الغنيمة ، أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين . 2787 . السادس عشر : لو قال : من أصاب ذهباً أو فضّةً فهو له ، فأصاب سيفاً محلّى بأحدهما ، كان الذهب والفضّة له دون السيف والجفن ، ولو أصاب خاتماً نزع فصّه للغنيمة . ولو ظهر مشرك على السور يقاتل المسلمين ، فقال الإمام : من صعد السور فأخذه فهو له وخمس مائة ، فصعد رجل وأخذه كان له مع خمس مائة . ولو سقط الرجل من السور ، فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شئ . ولو رماه فطرحه من السور فالأقرب انّه لا يستحقّ النفل أيضاً . ولو التقى الصفّان فقال : من جاء برأس فله كذا ، انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان ، ولو انهزم الكفّار فقال : من جاء برأس فله
هامش
1 . والرجل كناية عن المجاهد وبما أنّه ينقسم إلى راجل وفارس يعطى سهم الراجل ، لأنّه القدر المتيقّن ، ومنه يظهر أنّ الصحيح هو « رجل » لا « راجل » كما في نسخة « ب » .
تحرير الأحكام — صفحة 180 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني