ولو قال : من جاء بشئ فله سهمُ رجل ( 1 ) أعطاه سهم راجل لا فارس .
ولو قال : من جاء بألف درهم فله ألفا درهم ، فجاء بالألف لا غير ، لم يكن
له أكثر من ألف .
ولو قال : من جاء بالأسير فله الأسير وألف ، لزمه دفعهما .
ولو قال : من جاء بأسير فله مائة درهم ، كان ذلك من الغنيمة ، أو في رقبة
الأسير أو بيت مال المسلمين .
2787 . السادس عشر : لو قال : من أصاب ذهباً أو فضّةً فهو له ، فأصاب سيفاً
محلّى بأحدهما ، كان الذهب والفضّة له دون السيف والجفن ، ولو أصاب خاتماً
نزع فصّه للغنيمة .
ولو ظهر مشرك على السور يقاتل المسلمين ، فقال الإمام : من صعد السور
فأخذه فهو له وخمس مائة ، فصعد رجل وأخذه كان له مع خمس مائة .
ولو سقط الرجل من السور ، فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن
له شئ .
ولو رماه فطرحه من السور فالأقرب انّه لا يستحقّ النفل أيضاً .
ولو التقى الصفّان فقال : من جاء برأس فله كذا ، انصرف إلى
رؤوس الرجال دون الصبيان ، ولو انهزم الكفّار فقال : من جاء برأس فله
هامش
1 . والرجل كناية عن المجاهد وبما أنّه ينقسم إلى راجل وفارس يعطى سهم الراجل ، لأنّه القدر
المتيقّن ، ومنه يظهر أنّ الصحيح هو « رجل » لا « راجل » كما في نسخة « ب » .