وكذلك إذا نفل من دار الحرب مع الجيش وأنفذ سريّة ، وجعل لهم الثلث
بعد الخمس جاز ، فإذا قدمت السرية بشئ أخرج خمسه الإمام ثمّ أعطى السريّة
ثلث ما بقي ، ثمّ قسم الباقي بين الجيش والسريّة معه ، ولا يشترط في النفل أن
يكون من الخمس ولا من خمس الخمس .
2777 . السادس : إنّما يستحق النفل بالشرط السابق ، ولو لم يشترط الإمام ( 1 ) نفلاً
لم يكن لأحد فضله عن سهمه .
2778 . السابع : إنّما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه بأن يقلّ المسلمون
ويكثر المشركون ، ولو كانوا مستظهرين فلا حاجة به ، ومع الحاجة إن رأى أن
ينفلهم دون الثلث أو الربع فله ذلك ، والأقرب انّه يجوز أن ينفل أكثر من الثلث
أو الربع .
والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نفل في البداءة الثلث وفي الرجعة الربع ، فالبداءة السريّة عند
دخول الجيش دار الحرب ، والرجعة عند الخروج ، وقيل البداءة السريّة الأُولى ،
والرجعة الثانية .
وكما يجوز التنفيل للسريّة كذا يجوز لبعض الجيش .
2779 . الثامن : إذا نفذ الإمام سريّة فأتى بعضهم بشئ دون الآخرين ، كان
للوالي تخصيص من جاء بشئ دون الآخرين مع الشرط لا بدونه .
2780 . التاسع : لو قال الأمير من طلع هذا الحصن ، أو هدم هذا السور ، أو
هامش
1 . في « ب » : لم يشرط الإمام .