تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وكذلك إذا نفل من دار الحرب مع الجيش وأنفذ سريّة ، وجعل لهم الثلث بعد الخمس جاز ، فإذا قدمت السرية بشئ أخرج خمسه الإمام ثمّ أعطى السريّة ثلث ما بقي ، ثمّ قسم الباقي بين الجيش والسريّة معه ، ولا يشترط في النفل أن يكون من الخمس ولا من خمس الخمس . 2777 . السادس : إنّما يستحق النفل بالشرط السابق ، ولو لم يشترط الإمام ( 1 ) نفلاً لم يكن لأحد فضله عن سهمه . 2778 . السابع : إنّما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه بأن يقلّ المسلمون ويكثر المشركون ، ولو كانوا مستظهرين فلا حاجة به ، ومع الحاجة إن رأى أن ينفلهم دون الثلث أو الربع فله ذلك ، والأقرب انّه يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع . والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نفل في البداءة الثلث وفي الرجعة الربع ، فالبداءة السريّة عند دخول الجيش دار الحرب ، والرجعة عند الخروج ، وقيل البداءة السريّة الأُولى ، والرجعة الثانية . وكما يجوز التنفيل للسريّة كذا يجوز لبعض الجيش . 2779 . الثامن : إذا نفذ الإمام سريّة فأتى بعضهم بشئ دون الآخرين ، كان للوالي تخصيص من جاء بشئ دون الآخرين مع الشرط لا بدونه . 2780 . التاسع : لو قال الأمير من طلع هذا الحصن ، أو هدم هذا السور ، أو
هامش
1 . في « ب » : لم يشرط الإمام .