نقب ( 1 ) هذا البيت ، أو فعل كذا ، فله كذا ، ومن جاء بأسير فله كذا ، جاز ، ولم
يكن مكروهاً .
2781 . العاشر : لو لم تكن في التنفيل مصلحة للمسلمين لم يجز ، ولا يختصّ
النفل بنوع من المال ، ولو قال : من رجع إلى الساقة فله دينار جاز ، وكذا لو قال :
من يعمل في سياقه المغنم .
ولو نفل السريّة استوى فيه الفارس والراجل ، إلاّ أن يشترط التفضيل ، وكذا
لو بعث سريّة من أهل الذمة جاز له أن ينفلهم مع المصلحة .
2782 . الحادي عشر : لو بعث سريّة عليهم أمير ونفلهم بالثلث بعد الخمس ، ثمّ
انّ أمير السريّة نفل قوماً منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام ، نُظِر فإن
نفلهم من سهم السريّة أو من سهامهم بعد النفل جاز ، ولو نفلهم من سهم
العسكر لم يجز .
ولو بعث أمير السريّة سريّة من سريّته ، ونفل لهم أقلّ من النفل الأوّل أو
أكثر فهو جائز من حصّة أصحاب السريّة لا من حصّة العسكر إلاّ أن يكون أمير
العسكر اذن له في التنفيل ، فيجوز تنفيله للسريّة الثانية في حقّ جميع العسكر .
2783 . الثاني عشر : لو فُقد رجل من السريّة ، فذهب بعضهم بطلبه ، وذهب
آخرون لإصابة الغنائم ، ثمّ رجع الجميع مع المفقود ، اشتركوا بأجمعهم في
النفل ( 2 ) وكذا لو أصاب المفقود الغنائم ( 3 ) والطالب له وباقي السريّة اشتركوا
بالسويّة كما لو لم يفترقوا .
هامش
1 . في « أ » : أو ثقب .
2 . في « ب » : اشتركوا بالسوية جمعهم في النفل .
3 . في « أ » : غنائم .