تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
نقب ( 1 ) هذا البيت ، أو فعل كذا ، فله كذا ، ومن جاء بأسير فله كذا ، جاز ، ولم يكن مكروهاً . 2781 . العاشر : لو لم تكن في التنفيل مصلحة للمسلمين لم يجز ، ولا يختصّ النفل بنوع من المال ، ولو قال : من رجع إلى الساقة فله دينار جاز ، وكذا لو قال : من يعمل في سياقه المغنم . ولو نفل السريّة استوى فيه الفارس والراجل ، إلاّ أن يشترط التفضيل ، وكذا لو بعث سريّة من أهل الذمة جاز له أن ينفلهم مع المصلحة . 2782 . الحادي عشر : لو بعث سريّة عليهم أمير ونفلهم بالثلث بعد الخمس ، ثمّ انّ أمير السريّة نفل قوماً منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام ، نُظِر فإن نفلهم من سهم السريّة أو من سهامهم بعد النفل جاز ، ولو نفلهم من سهم العسكر لم يجز . ولو بعث أمير السريّة سريّة من سريّته ، ونفل لهم أقلّ من النفل الأوّل أو أكثر فهو جائز من حصّة أصحاب السريّة لا من حصّة العسكر إلاّ أن يكون أمير العسكر اذن له في التنفيل ، فيجوز تنفيله للسريّة الثانية في حقّ جميع العسكر . 2783 . الثاني عشر : لو فُقد رجل من السريّة ، فذهب بعضهم بطلبه ، وذهب آخرون لإصابة الغنائم ، ثمّ رجع الجميع مع المفقود ، اشتركوا بأجمعهم في النفل ( 2 ) وكذا لو أصاب المفقود الغنائم ( 3 ) والطالب له وباقي السريّة اشتركوا بالسويّة كما لو لم يفترقوا .
هامش
1 . في « أ » : أو ثقب . 2 . في « ب » : اشتركوا بالسوية جمعهم في النفل . 3 . في « أ » : غنائم .
تحرير الأحكام — صفحة 178 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني