تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

الفصل الخامس : في كيفية قسمة الغنيمة

وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : الجعائل وفيه سبعة عشر بحثاً : 2772 . الأوّل : يجوز للإمام أن يجعل جعلاً لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين ، كطريق سهل ، أو ماء في مفازة ، أو قلعة يفتحها ، أو مال يأخذه ، أو عدوّ يغير عليه ، أو ثغر يدخل به . ويستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الّذي جعل له الجعل ، سواء كان مسلماً أو كافراً . ثمّ الجعالة يجب أن تكون معلومة إن كانت في يد الجاعل إمّا بالمشاهدة أو الوصف ، وإن كانت في يد المشركين ( 1 ) جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب . 2773 . الثاني : إنّما تثبت الجعالة بحسب الحاجة ، ثم إن كانت في يده بأن قال : من دلّنا على ثغر القلعة فله كذا ، فإنّه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة ، ولا يتوقّف على فتح البلد ، وإن كانت من مال الغنيمة ، بأن قال : من دلّنا على ثغر القلعة فله الجارية المعيّنة منها ، أو جارية مطلقة منها ، فإنّه إنّما يستحق بالدلالة والفتح معاً .
هامش
1 . في « أ » : في بلد المشركين .
تحرير الأحكام — صفحة 175 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني