تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
2774 . الثالث : لو شرط جارية معيّنة من القلعة ، وفُتحت عنوةً ، سُلّمت الجارية إليه إن بقيت على الكفر ، وإن كانت قد أسلمت قبل الأسر لم يجز استرقاقها ، ودفع إلى الدالّ القيمة ، ولو أسلمت بعد الأسر سُلّمت إليه إن كان مسلماً ، وإن كان كافراً دفع إليه القيمة . وإن فتحت صلحاً ( 1 ) ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة ، فكذلك ، وإن دخلت ، صحّ الصلح ، فإن اختار الدالّ قيمتها مضى الصلح ، وسلّم إليه القيمة ، وإن أبى واختار صاحب القلعة دفعها إلى الدالّ وأخذ القيمة فعل ذلك ، وإن أبى كلّ واحد منهما ، قال الشيخ : يفسخ الصلح 2 ولو قيل بمضيّ الصلح ويدفع إلى المجعول له القيمة كما لو أسلمت قبل الصلح ، كان حسناً . ولو ماتت الجارية المجعولة قبل الظفر أو بعده ، قال الشيخ : لا يدفع القيمة إليه ( 3 ) وهو جيّد . ولو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم . 2775 . الرابع : لو كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام وما عزم عليه من قصدهم وبذكر أحواله ، لم يقتل بذلك ، بل يعَزّر ولا يسهم له إلاّ أن يتوب قبل تحصيل الغنيمة . 2776 . الخامس : يجوز النفل ، فلو بعث الإمام أو نايبه وقت دخوله دار الحرب للغزو سريّة يُغير على العدوّ ويجعل لهم الربع بعد الخمس جاز ، فما قدمت به السريّة يخرج خمسه ، والباقي يعطي السريّة منه الربع ، وهو خمس آخر ، ثمّ يقسم الباقي بين الجيش والسرية .
هامش
1 . في « أ » : فإن فتحت صلحاً . 2 . المبسوط : 2 / 28 . 3 . المبسوط : 2 / 28 .
تحرير الأحكام — صفحة 176 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني