تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فإنّه ينعتق نصيبه ( 1 ) والأقرب انّه لا يجب عليه شراء حصص الباقين . ولو رضى بالقسمة ( 2 ) فالأقرب التقويم عليه مع اليسار . ولو أسر أباه منفرداً ، فالأقرب عدم عتقه عليه ، ولو أسر أُمّه أو ابنه الصغير صار رقيقاً وعتق عليه . 2760 . الثاني والعشرون : لو أعتق بعض الغانمين عبداً من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان ممّن ( 3 ) لا يثبت فيه الملك كالرجل ، لم يصحّ عتقه ، وإن كان ممّن يملك كالمرأة والصبيّ ، فالأقرب صحّة عتق نصيبه وتقويم الباقي عليه ، فيطرح في الغنيمة إن كان موسراً ، وإن كان معسراً صحّ عتق نصيبه ، فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة لم يسهم له من الغنيمة شئ ، وإن كان أقلّ ، يُعطى التمام ، وإن كان أكثر ردّ الفاضل .

القسم الثالث : في الأرضين

وفيه ثمانية مباحث : 2761 . الأوّل : الأرضون على أربعة أقسام : أحدها : ما تُمْلك بالاستغنام ، ويؤخذ قهراً بالسيف ، فإنّها للمسلمين قاطبةً ، ولا يختص بها المقاتلة ، ولا يفضلون على غيرهم ، ولا يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج . ويقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ، وعلى
هامش
1 . المبسوط : 2 / 32 و 33 . 2 . في « ب » : بالقسمة به . 3 . في « أ » : ممّا .