2766 . الثالث : الأرض المأخوذة عنوةً للمسلمين قاطبةً إن كانت مُحياة وقت
الفتح ، يصرِف الإمام حاصلها في المصالح مثل سدّ الثغور ، ومعونة الغزاة ، وبناء
القناطير ، وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان ( 1 ) وغير ذلك من
مصالح المسلمين .
وأمّا الموات وقت الفتح ، فهي للإمام خاصّة ، ولا يجوز لأحد إحياؤُه إلاّ
بإذنه مع ظهوره ، ولو تصرّف كان عليه طسقها له ، ولو كان غائباً ملكها المحيي
من غير إذن .
ومع ظهوره يجوز له نقلها من يد من أحياها إذا لم يقبلها بما يقبلها غيره ،
ولا يجوز بيع هذه الأرض على ما تقدّم ، بل البيع يتناول التصرّف من البناء
والغرس ، وحقِّ الاختصاص بالتصرّف لا الرقبة .
2767 . الرابع : كلّما يخصّ 2 الإمام من الأرضين الموات ورؤوس الجبال
وبطون الأودية والآجام ، ليس لأحد التصرّف فيها مع ظهور الإمام ( عليه السلام ) إلاّ بإذنه .
وسوّغوا لشيعتهم حال الغيبة التصرّف فيها بمجرّد الإذن منهم .
2768 . الخامس : الظاهر من المذهب انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فتح مكّة بالسيف ثم أمنهم
بعد ذلك لا صلحاً .
2769 . السادس : أرض السواد ، هي الأرض المغنومة من الفرس الّتي فتحها
عمر ، وهي سواد العراق ، وحدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف
القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولاً إلى
ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة .
هامش
1 . في « أ » : وصاحب الديون .
2 . في « أ » : يختصّ .