تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
2766 . الثالث : الأرض المأخوذة عنوةً للمسلمين قاطبةً إن كانت مُحياة وقت الفتح ، يصرِف الإمام حاصلها في المصالح مثل سدّ الثغور ، ومعونة الغزاة ، وبناء القناطير ، وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان ( 1 ) وغير ذلك من مصالح المسلمين . وأمّا الموات وقت الفتح ، فهي للإمام خاصّة ، ولا يجوز لأحد إحياؤُه إلاّ بإذنه مع ظهوره ، ولو تصرّف كان عليه طسقها له ، ولو كان غائباً ملكها المحيي من غير إذن . ومع ظهوره يجوز له نقلها من يد من أحياها إذا لم يقبلها بما يقبلها غيره ، ولا يجوز بيع هذه الأرض على ما تقدّم ، بل البيع يتناول التصرّف من البناء والغرس ، وحقِّ الاختصاص بالتصرّف لا الرقبة . 2767 . الرابع : كلّما يخصّ 2 الإمام من الأرضين الموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، ليس لأحد التصرّف فيها مع ظهور الإمام ( عليه السلام ) إلاّ بإذنه . وسوّغوا لشيعتهم حال الغيبة التصرّف فيها بمجرّد الإذن منهم . 2768 . الخامس : الظاهر من المذهب انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فتح مكّة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك لا صلحاً . 2769 . السادس : أرض السواد ، هي الأرض المغنومة من الفرس الّتي فتحها عمر ، وهي سواد العراق ، وحدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولاً إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة .
هامش
1 . في « أ » : وصاحب الديون . 2 . في « أ » : يختصّ .
تحرير الأحكام — صفحة 172 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني