نصيبه من الغنيمة ، ويقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه . فان كانت القيمة قدر حقه فقد
استوفي . وان كان أقلّ أُعطي تمام حقه ، وإن كان أكثر ردّ الفضل ( 1 ) ، ويلحق به الولد
لحوقاً صحيحاً ، والجارية أُمّ ولده في الحال .
وتقوّم الجارية عليه ، ويلزم سهم الغانمين ، فإن كانت القيمة بقدر النصيب
احتسب عليه ، وإن كانت أقلّ أُعطي تمام حقه ، وإن كانت أكثر ردّ الفاضل ، وإنّما
يقوّم الولد إذا قوّمت الجارية بعد وضعه فيقوّمان معاً ، ويأخذ الغانمون الفاضل
من القيمتين عن النصيب ، ولو قوّمت قبل وضعه لم يقوّم الولد عليه .
2757 . التاسع عشر : لو وطئ بعد القسمة وحصولها في نصيبهِ بتعيين الإمام
ولم نشترط الرضا 2 كان الوطء مصادقاً للملك ، وإن عيّنت لغيره وجب عليه ما
يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ والمهر ورقيّة الولد مع العلم .
ولو توهّم أنّ تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ ، كان شبهة في
سقوط الحدّ .
2758 . العشرون : لو وطئها وهو معسر ، قوّمت عليه مع ولدها واستسعى في
نصيب الباقين ، فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه ، ويتحرّر من الولد بقدر
النصيب ، والباقي للغانمين ، والجارية أُمّ ولد .
2759 . الواحد والعشرون : لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ،
قال الشيخ : الّذي يقتضيه المذهب انّه ينعتق منه نصيبه ، ويكون الباقي للغانمين ،
ولا يلزمه قيمة الباقين ، ولو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم ،
هامش
1 . المبسوط : 2 / 32 .
2 . في « ب » : ولم يشرط الرضا .