تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
نصيبه من الغنيمة ، ويقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه . فان كانت القيمة قدر حقه فقد استوفي . وان كان أقلّ أُعطي تمام حقه ، وإن كان أكثر ردّ الفضل ( 1 ) ، ويلحق به الولد لحوقاً صحيحاً ، والجارية أُمّ ولده في الحال . وتقوّم الجارية عليه ، ويلزم سهم الغانمين ، فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسب عليه ، وإن كانت أقلّ أُعطي تمام حقه ، وإن كانت أكثر ردّ الفاضل ، وإنّما يقوّم الولد إذا قوّمت الجارية بعد وضعه فيقوّمان معاً ، ويأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب ، ولو قوّمت قبل وضعه لم يقوّم الولد عليه . 2757 . التاسع عشر : لو وطئ بعد القسمة وحصولها في نصيبهِ بتعيين الإمام ولم نشترط الرضا 2 كان الوطء مصادقاً للملك ، وإن عيّنت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ والمهر ورقيّة الولد مع العلم . ولو توهّم أنّ تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ ، كان شبهة في سقوط الحدّ . 2758 . العشرون : لو وطئها وهو معسر ، قوّمت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين ، فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه ، ويتحرّر من الولد بقدر النصيب ، والباقي للغانمين ، والجارية أُمّ ولد . 2759 . الواحد والعشرون : لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، قال الشيخ : الّذي يقتضيه المذهب انّه ينعتق منه نصيبه ، ويكون الباقي للغانمين ، ولا يلزمه قيمة الباقين ، ولو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم ،
هامش
1 . المبسوط : 2 / 32 . 2 . في « ب » : ولم يشرط الرضا .
تحرير الأحكام — صفحة 168 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني