تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
من الرضاعة أو الأُخت منها ، وفي جواز التفرقة بينهما في العتق . 2749 . الحادي عشر : لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر ، وحسبوا عليه بنصيبه ، بناء على أنّهما أقارب يحرم التفريق بينهم ، فظهر أنّه ( 1 ) لا نسب بينهم ، وجب عليه ردّ الفضل الّذي فيهم على المغنم . 2750 . الثاني عشر : لو جنت جارية ذاتُ ولد صغير ولم يفدها مولاها ، قال الشيخ : لم يجز بيعها منفردة عن ولدها ، بل يباعان معاً ويعطى المجنيّ عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد منفردة عنه ، والباقي للسيد ، ولو كانت حاملاً ولم يفدها السيّد ، لم يجز بيعها إن كانت حاملاً بحُرٍّ ، ويصبر حتّى تضع ، ويكون الحكم كما لو كان منفصلاً ، ولو كانت حاملاً بمملوك جاز بيعهما معاً إذا كان منفصلاً ( 2 ) . 2751 . الثالث عشر : قال ( رحمه الله ) : لو باع جارية حاملاً إلى أجل ، ففلس المشتري ، وقد وضعت ولداً مملوكاً ، ففي جواز رجوعه فيها دون ولدها ، وجهان ، ولو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري ، وعلم بعيبها ، لم يكن له ردّها بالعيب ، ولو كانت حاملاً تخيّر بين الأرش والردّ ( 3 ) . 2752 . الرابع عشر : إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقاً في الحال ، فإن سبي مع أبويه الكافرين فهو على دينهما ، وإن سبي منفرداً عنهما ، قال الشيخ : يتبع السابي في الإسلام ، فلو بيع من كافر بطل البيع ( 4 ) .
هامش
1 . الضمير للشأن ، وفي « أ » : فظهر أنّهم . 2 . المبسوط : 2 / 22 . 3 . المبسوط : 2 / 22 . 4 . المبسوط : 2 / 23 .
تحرير الأحكام — صفحة 166 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني