من الرضاعة أو الأُخت منها ، وفي جواز التفرقة بينهما في العتق .
2749 . الحادي عشر : لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر ، وحسبوا عليه بنصيبه ،
بناء على أنّهما أقارب يحرم التفريق بينهم ، فظهر أنّه ( 1 ) لا نسب بينهم ، وجب عليه
ردّ الفضل الّذي فيهم على المغنم .
2750 . الثاني عشر : لو جنت جارية ذاتُ ولد صغير ولم يفدها مولاها ، قال
الشيخ : لم يجز بيعها منفردة عن ولدها ، بل يباعان معاً ويعطى المجنيّ عليه ما
يقابل قيمة جارية ذات ولد منفردة عنه ، والباقي للسيد ، ولو كانت حاملاً ولم
يفدها السيّد ، لم يجز بيعها إن كانت حاملاً بحُرٍّ ، ويصبر حتّى تضع ، ويكون
الحكم كما لو كان منفصلاً ، ولو كانت حاملاً بمملوك جاز بيعهما معاً إذا
كان منفصلاً ( 2 ) .
2751 . الثالث عشر : قال ( رحمه الله ) : لو باع جارية حاملاً إلى أجل ، ففلس المشتري ،
وقد وضعت ولداً مملوكاً ، ففي جواز رجوعه فيها دون ولدها ، وجهان ، ولو ابتاع
جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري ، وعلم بعيبها ، لم يكن له ردّها بالعيب ،
ولو كانت حاملاً تخيّر بين الأرش والردّ ( 3 ) .
2752 . الرابع عشر : إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقاً في الحال ، فإن سبي مع
أبويه الكافرين فهو على دينهما ، وإن سبي منفرداً عنهما ، قال الشيخ : يتبع السابي
في الإسلام ، فلو بيع من كافر بطل البيع ( 4 ) .
هامش
1 . الضمير للشأن ، وفي « أ » : فظهر أنّهم .
2 . المبسوط : 2 / 22 .
3 . المبسوط : 2 / 22 .
4 . المبسوط : 2 / 23 .