ولو سبي مع أحدهما ، قال الشيخ : يتبع أحد أبويه في الكفر ، ولو مات أبو
الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه ، وكره بيعه على الكافر ( 1 ) .
2753 . الخامس عشر : الحميلُ هو الّذي يُجلَب من بلاد الشرك ، فإن جُلِبَ قوم ،
وتعارف اثنان [ منهم ] 2 بما يوجب الإرث قَبِلَ ذلك ، سواء كان قبل العتق أو
بعده ، ويورَّثون على ذلك سواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من
يتقرّب بهما .
فلو اخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقاً ، فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه
وثبت عليه الولاء ، فإن أقرّ المُعتَق بنسب كأب أو جد أو ابن عمّ فالوجه انّه لا
يقبل إلاّ بالبيّنة أو تصديق المقرّ به ، ولو أقر بولد فالأقرب انّه كذلك .
2754 . السادس عشر : لو أسر المشرك ولم يكن معه ما يركبه ، وعجز عن
المشي لم يجب قتله ، ولو بدر مسلم فقتله كان هدراً .
ويجب أن يُطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله بعد لحظة .
2755 . السابع عشر : يكره قتل من يجب قتله صبراً ، وهو الحبس للقتل .
2756 . الثامن عشر : لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة ، عالماً بالتحريم ،
درئ عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها ، ويقام عليه الحدّ بمقدار نصيب باقي
الغانمين ، سواء قلّوا أو كثروا .
ولو وطئها جاهلاً بالتحريم سقط عنه الحدّ ، قال الشيخ : ولا يجب على
واطئ جارية المغنم المهر ، ولو أحبلها قال : حكم ولدها حكمها له منه بقدر
هامش
1 . المبسوط : 2 / 22 .
2 . بين المعقوفتين منّا لأجل استقامة المتن .